الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

فصل: والاشتراك كالتولية

صفحة 16 - الجزء 2

  الزرع قبل الحصاد لم يكن له أن يبذر مكانه زرعاً، لأن على المشتري تبقيه هذا الزرع لا غيره. وإذا شرى الأرض بالزرع، فإن كان ظاهراً وقد تحبب كالشعير، صح ذلك، وإن كان في أكمامه، كالدخن والأرز، احتمل أن لا يصح لجهالته، واحتمل أن يصح، وهو المختار، ويكون له الخيار إذا رآه.

  فإذا اشترى أرضاً لا يعلم زرعها أو نخيلاً لا يعلم أنه مثمر فوجدها مزروعة، والنخل مثمراً، فله الخيار.

  وإذا [اشترى أرضاً]⁣(⁣١) مبذورة، فإن كان البذر مما يدوم، كالكراث والجوز واللوز ونحو ذلك، دخل كما لو خرج، وإن كان لا يدوم، كالحنطة والشعير لم يدخل بل يبقى للبائع، وللمشتري الخيار إن جهل ذلك، فإن أدخله في البيع، فمن الفقهاء من قال: يصح البيع، ويكون تبعاً للأرض، وإن جهل.

  والمختار: أن العقد فاسد لاشتماله على ما فيه الغرر والجهالة، فقد اشتمل العقد على ما يصح وما يفسد.

  وإذا باع الخارج من القضب على أن يأخذه بعد عشرة أيام لم يصح لأنه ينمو فلا يمكن التسليم لعدم التمييز.

  والمختار: ما قاله طوح وص من جواز بيع ما كان كامناً، كالجزر لعرف المسلمين خلفاً عن سلف، وكالجوز في قشره، ويكون له الخيار.

  وما حكاه ط في الحيلة أن تباع، فهو خطأ وغفلة، لأنه زرع فلا يدخل، وإن دخل أفسد البيع، لاشتمال العقد على ما يصح وما يفسد.

  والحمل يدخل في إطلاق البيع فإذا استثناه لم يصح، لأنه كعضو.

  وكذلك إذا استثنى بيض الدجاجة لم يصح، ولو باع جارية حاملة بحر، لم يصح، لأنه كاستثناء الحمل.


(١) مابين القوسين: بياض في أ.