الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

فصل: والاشتراك كالتولية

صفحة 17 - الجزء 2

  وإذا شرط وضع البهيمة بعد شهر، كان البيع باطلاً، لأنه شرط ما لا قدرة له عليه. وإن شرط الحمل لم يصح، لأن فيه غرر.

  وإذا باع القطن دون حبه أو السمسم دون عصارته لم يصح لأنه يكون المبيع غير مشاهد وما كان ظاهراً وفيه منفعة جاز بيعه، خلا الآدمي.

  والجزاف: فارسي معرب، والجزاف والمجازفة أخذ الشيئ من غير تقدير، ويستعمل في الأقوال والأفعال، يقال: فعل هذا مجازفة، وقال: مجازفة إذا كان من غير علم ولا تقدير.

  ولا يكره بيع الجزاف عندنا. وقال ش: يكره.

  والبيع في المصحف يتناول الجلد والكاغد، لأن الكلام يفنى في الوقت الثاني من وجوده، فلا يجوز بيعه، ولا يجوز بيع المكتوب، لأنه لا حقيقة له.

  ويجوز بيع سباع الطير، كالبازات، والشواهين، والصقور والعقاب والنسر، لما فيها من المنافع.

  وكذلك يجوز بيع القرد، لأنه يقبل التعليم في كل ما علم. وكذلك ما يستلذ بصوته، كالقمري، والبلبل، وكذلك الببغاء والطاووس يجوز بيعها لحسن صورتهما.

  وكذلك السنور، وهو محكي عن ابن عباس. وكه أبو هية، وجابر بن زيد وطاووس، بيع السنور.

  والمختار: ما قاله ع من جواز بيع لبن الآدميات لظواهر القرآن.

  وقال ك: يجوز بيع الموجود والمعدوم معاً، فيما يخرج حالاً بعد حال، كالبطيخ. ويجوز بيع المسك، وهو طاهر.

  وقال بعض الناس: لا يجوز بيعه، وهو نجس، لأنه ينعقد من دم الغزال، وقيل أن الغزال تلقيه، كما تلقى الولد، وكما يلقى الطير البيض.