الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

فصل: والاشتراك كالتولية

صفحة 18 - الجزء 2

  وأما بيعه في فارته، فيحتمل جوازه، كالرمان في قشره، ويحتمل أنه لا يجوز كالدر في صدفه، ولأنه مجهول القدر، مجهول الصفة.

  ويدخل لبن الشاة، وحشو الحبة تبعاً، فإن قال: بعتك الشاة ولبنها والحبة وحشوها، احتمل ألا يصح للجهالة والغرر، واحتمل أن يصح وهو المختار، لأن دخوله لما لم يفسد، مع الاطلاق، لم يفسد مع الشرط، كما لو قال: بعتك الرمانة هذه وحبها، وهذه الجوزة ولبها.

  وإذا باع المذبوح واستثنى أرطالاً معلومة ولم يبين من أي عضو فسد البيع لجهالة المبيع، وإن بين من عضو صح لعدم الجهالة.

  وإذا شرى لحم الشاة مذبوحة قبل سلخها صح، وله خيار الرؤية، وهذا هو المختار على المذهب.

  وقال الطبري من اص ش: لا يصح، وهكذا لو شرى لحمها في [جراب صح]⁣(⁣١) وله خيار الرؤية، كالثوب في الجراب.

  وقول الهادي: إذا سلخ الجلد فوجد الحيوان هزيلاً، فلا خيار له، فله تأويلان:

  أحدهما: ذكره ع، أنه مبني على أنه يمكن معرفة الثمن قبل السلخ بقطع أوراده، وأكارعه، وهذا فيه نظر، لأن اللحم مستور بالجلد.

  الثاني: أنه قطع خياره عند الرؤية.

  والمختار: أنه لا يجوز استثناء الولد من الحيوان، لأنه نهى عن بيع المضامين، لما فيه من الغرر.

  وعند القاسمية جوازه.


(١) مابين القوسين: بياض في أ.