الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

فصل: والاشتراك كالتولية

صفحة 19 - الجزء 2

  والمختار: ما قاله الناصر والفريقين، أنه لا يصح بيع الشاة واستثنى لبنها مدة معلومة، خلاف القاسمية، وقد قيل: أنها قالته القاسمية لم يقله قائل منهم. والفرق بينه وبين الاستثناء من الشآة المذبوحة أرطالاً يَدَقُ.

  وحديث عثمان، وطلحة بن عبيد الله: أنهما تناقلا بدارين، أحدهما بالكوفة والآخر بالمدينة، فقيل لعثمان: أنك غبنت، فقال: لي الخيار إذا رأيت، فتحاكما إلى جبير بن مطعم فقضى بصحة البيع والخيار لطلحة.

  وإذا كان المشتري قد رأى المبيع، فلما شراه، قال: قد تغير، فالقول: قول البائع على المختار لأن بقاه على حالته.

  وقال ش: القول قول المشتري.

  وإذا قال: بعتك ما في كمي، أو ما في بيتي من غير ذكر النوع والجنس صح عند أئمة العترة وح، وهو المختار، لأن الإشارة أقوى من غيرها.

  وقال ش: لا يصح.

  ويلحق بماء الجرار، ماء المواجل التي في البيوت وفي الصحاري.

  والمختار: قول الهادي: أن ماء الآبار غير مملوك، لأنه لو شرى داراً وأخذ من ماء بئرها، ثم وجد عيباً لَرَدَهَا، بلا خلاف، وكذا للمستأجر أخذ الماء من بئر الدار، فلو كان ذلك من جملة المبيع، امتنع الرد.

  وإذا قال: بعتك هذا، وعبداً مجهولاً بألف فسد في الكل، فإن باع عبدين في صفته، فتلف أحدهما قبل القبض، فسد في الثاني على الظاهر من المذهب، وهو المختار، وأحد قولي ش.

  فإن شرى عبدين فأبق أحدهما، نظر فإن رجع من إباقه، فالبيع.، وإن تعذر رجوعه، كان البيع فاسداً في الثاني، لأنه يكون بيعاً بالحصة.

  فإن جمع بين إجارة وبين بيع، وميز الثمن من الإجرة صح ذلك بلا كلام، فإن لم يميز، فحكي عن ش بطلان العقد فيهما، لأن أحكام العقدين مختلفة.