فصل: والاشتراك كالتولية
  والمختار: صحة ذلك، فإن تلف أحدهما بطل الآخر، لأنه يكون بيعاً بالحصة وفيه غرر. وإذا جمع بين البيع والنكاح، بأن يقول: زوجتك أمتي وبعتك عبدي، وهو ممن يجوز له تزويج الإماء، فإن ميز الثمن فظاهر، وإن لم فحكي عن ش، في أحد قوليه أنه لا يصح.
  والمختار: صحته ويقسم الثمن على قيمة العبد، والمهر فإن [تلفت](١) الأمة بطل البيع ولا يبطل النكاح بتلف العبد، وهكذا الكلام في اجتماع العقود كالبيع والكتابة والإجارة والنكاح.
  ولو حلف لا باع من الصبرة، فباع أمداداً لم يحنث بهذا البيع، لأنه لم يبع منها وإنما بيعه في ذمته. وتسليم جملة الصبرة، لا يكون تسليماً. والإجرة عليه للكيل أعني على البائع. وله إفراز نصيبه من غير حضوره، لأنه لا يكون شريكاً، فلو هلكت الصيرة إلا قدر المبيع، فقال الطبري: يتلف عليهما معاً.
  والذي يأتي على المذهب وهو رأي ح، أنه يجب تسليم الباقي للمشتري، لأنه في ذمته فيعين.
  ولو قال: بعت منك من هذه الصبرة كل قفيز بدرهم لم يصح، لأن كل للشمول ومن للتبعيض فتناقض حكمها.
  فإن قال: بعتك هذه الصبرة كل قفيز منها بدرهم على أن أزيدك قفيزاً، كان البيع فاسداً، لأن هذه الزيادة تحتمل أن تكون هبة فتكون شرط عقد في عقد فلا يجوز، ويحتمل زيادة القفيز من المبيع، فلم يجعل له ثمناً.
  وإن قال: بعتك هذه الصبرة كل قفيز منها بدرهم على أن أنقصك قفيزاً وهما لا يعلمان مقدار الصبرة فالبيع غير صحيح، لأن المعنى أني أحسب عليك ثمن القفيز ولا أدفعه، فيكون ثمن القفيز در هماً وشيئاً مجهولاً.
(١) تلفت: بياض في أ.