الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

فصل: والاشتراك كالتولية

صفحة 21 - الجزء 2

  فإن قال: بعتك هذه الصبرة، وهي عشرة أقفزة، كل قفيز بدرهم على أني أزيدك قفيزاً، وعين جنسه صح، وكذا يصح إذا قال: علي أن أنقصك قفيزاً بدرهم أو در همين أو نحو ذلك.

  ويكفي في الأرض حد واحد إذا تميزت به.

  والتلفيق بين كلام ع وط، أن الثوب معلم الطرفين، فيضربه القطع أو غير معلم.

  والمختار: كلام ط لدقة الفرق بينه وبين الأرض.

  وبيع الدار مذارعة جائز على ما ارتضاه المذهب الهادي، وهو قول شوف ومحمد.

  ومنع ح، من ذلك، وهو المختار، لتفاوت الجدر.

  وأما السقوف، فقال الهادي في المنتخب: لا يجوز بيع السقوف مذارعة، وهذا هو الصحيح لظهور التفاوت.

  وإذا شرى صبرة المعدود المختلف، كالرمان على أنه مائة رمانة، كل رمانة بدرهم، فإن زاد فسد، وإن نقص صح العقد، وينقص لكل رمانة درهماً، وهو قوي من جهة النظر، والقياس، لأن قيمة كل رمانة درهم فلا غرر في النقصان ولا جهالة.

  والمختار: قول الهادي وط: أن يرد الثوب إن زاد، لأنه لم يتناوله البيع، ويبطل إن نقص العدد عن مائة، لأنه باع ما ليس عنده.

  والإجازة لا تلحق الفاسد، لأن مستند الجواز خبر حكيم بن حزام، وما فعله صحيح.

  ولا يجب على الفضولي إذا شرى لغيره أن ينوي أنه للغير، كمن باع على غيره لم يحتج إلى نية، وإنما كان كذلك، لأن النية لا يحتاج إليها في شرى الانسان لنفسه، فكذا لغيره، ولأن خبر حكيم لم يرد، وفيه أنه نوى.