الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

فصل: والاشتراك كالتولية

صفحة 22 - الجزء 2

  والعين المشتراة تدخل في ملك الفضولي حالة مختطفة، كالوكيل، ثم ينتقل إلى الموكل والمجيز، فعلى هذا إن أضاف لفظاً، ولم يجز بطل الشرى، لأنه قد وصله إلى غيره، وإن أضاف بالنية، فوجودها وعدمها سواء، فإن لم يجز وصادفه البائع أنه شرى لغيره انفسخ، وإن لم يصادفه بقي على ملكه، وكانت له الفوائد المتصلة والمنفصلة والحقوق تعلق بالمجيز، ويمكن أن يقال أنه بعد الإجازة، كالوكيل.

  وذكر الإمام عليلا: في تأويل مسئلة التحرير في حبال القصب أنه يحتمل أنه رد البعض إليه بعد قبضه، وتلف على وجه يضمن، أو إن القصب شراه موزوناً، فصح ذلك، لأنه من الموزونات، لا من ذوات القيم، فيأخذ ما قبضه بحصته.

  وإذا باع عبداً يساوي ثلاثين بعشرة في مرض الموت، وهو لا يملك سواه، كان للمشتري ثلثاه، ثلث بالثمن، وثلث بالوصية، ويرد لورثته ثلثه. فإن شرى بثلاثين ما يساوي عشرة لزم البيع بعشرين ورد [إلى الورثة]⁣(⁣١) عشرة.


(١) الى الورثه: زائده في ب.