الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

فصل: الدليل على تحريم الربا

صفحة 24 - الجزء 2

  وعندنا وح، وص: يحرم النساء في الجنس، وإن لم يكن قليلاً، ولا موزوناً، لقوله ÷: «لا ربا إلا في النسيئة». فظاهر العموم، لا فيما دل عليه دليل.

  وقال ش: يجوز النساء، لأن الرسول ÷ أمر عبد الله بن عمرو أن يجهز جيشاً، فنفذت الإبل، فكان يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة.

  وعن أمير المؤمنين كرم الله وجهه أنه باع جملاً إلى أجل بعشرين بعيراً.

  وعن ابن عباس أنه باع بعيراً بأربعة أبعِرَة.

  وحجتنا: ما روي أنه ÷ «نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسا».

  وما حكاه ض زيد، عن ش: أنه يجوز بيع تمرة بتمرتين ورمانة برمانتين وتفاحة بتفاحتين نسا. فليس هذا مذهباً للش، لأنه يحرم الربا في المطعوم، وإنما خلافه في غير المطعوم، كعبد بعبدين وثوب بثوبين.

  وإذا باع البر بجنسه أو بغير جنسه من المكيلات أو نحو ذلك، فقال ح، وص: لا يشترط التقابض في المجلس.

  وقال ك، وش: يشترط التقابض في المجلس، وهذا هو المختار، والوجه: ما في الحديث من قوله ÷: «إلا يداً بيد». وقوله ÷: «البر بالبر ربا إلا هاء وهاء». وهذا اللفظ له معنيان:

  أحدهما: أنه كناية عن التقابض في المجلس، وهو من الكنايات العجيبة، كما كني عن التأخر، بقولهم: فلان يقدم رجلاً ويؤخر أخرى.

  والثاني: أنه عبارة عن مناولة أحد المتابعين بيد وأخذ المبيع الآخر باليد الأخرى. وما روي أنه ÷ «نهى عن الكالي بالكالي. وهو النسيئة بالنسيئة».

  قال أبو عبيدة: هو مهموز.

  وقال الأصمعي: غير مهموز وأن لامه يآء، وأنشد دلال:

  وَإِذا تُباشِرُكَ الهمور ... م فَإِنَّها كال وناجز

  أي منها: نسيئة ومنها: نقد.