فصل: الدليل على تحريم الربا
  ولعل فيه اللغتين، فمرة بالهمزة، ومرة بغيره.
  والسلت: بضم السين، نوع من الشعير، ليس فيه قشر يشبه البر.
  والملح البحري والجبلي، جنس واحد.
  ويجوز بيع البر بالعلس المنسل تفاضلاً، لأنهما مفترقان في الاسم الخاص.
  ويجوز بيع الدخن بالذرة متفاضلاً كذلك. وكذا الحمص بالفول، يجوز التفاضل، والفول: هو الباقلا.
  وما حكي عن م بالله: من جواز بيع الرطب بالرطب، يجوز بيع الحنطة المقلوة بالحنطة المقلوة، وكذلك المبلول بالمبلول، لأن التفاوت يسير.
  واللحوم جنس أحمره وأبيضه. والألية جنس، والشحم جنس، والكبد جنس.
  والطحال، جنس، والمعاء جنس. والكرش جنس، والكلية جنس. والرئة جنس، والقلب جنس. والأنثيان جنس، فيجوز بيع التفاضل.
  وعن ك: الحيوان على ما فيه جنس.
  وعن ح: جواز بيع نيئ اللحم بمطبوخه إذا كانا متساويين، وهو المختار.
  وش: منعه بكل حال، وقاسه على الحنطة بالسويق.
  وإذا كان اللحم جنساً واحداً، لكن فيه عظاما، أو في أحد اللحمين لم يجز التبايع فيه، لعدم العلم بالتساوي.
  وصيد البحر أجناس. وقال ش: جنس واحد.
  ولما ذكر الإمام # الأدهان، قال: ودهن الورد من السليط، خلا أن الورد يفرش تحت السمسم أربعين يوماً حتى يكتسب السليط من رائحته، ويوجد خاصية الورد.
  ولا يجوز بيع المغلي من الحليب بغير المغلي، ولا المغلي بالمغلي، لفقد العلم بالتساوي لأن النار تعقد المغلي.