فصل: الدليل على تحريم الربا
  ويجوز بيع الحليب بالرائب لاستوائهما في التجانس.
  ومنع ش بيع الحليب باللباء. والمختار: جوازه، لأن اللباء منعقد من الحليب بالنار، وأحدهما مكيل وهو اللبن، واللباء موزون.
  ويجوز بيع اللبن بالأقط والجبن باللبن، ويجوز بيع الأقط بالأقط والجبن بالجبن على جهة الاعتبار، لأنه لا بد فيهما من الأنفحة.
  ويجوز بيع الأقط بالجبن.
  ويجوز بيع الجبن باللباء على جهة الاعتبار.
  وفي بيع الدقيق بالدقيق من جنسه ثلاثة أقوال:
  فقال م: يجوز، وهو للش في البويطي، وك، وأحمد: إذا كانا متماثلاً.
  وقالت القاسمية: لا يجوز وهو المنصوص للش، لأنهما لا يتفقان في النعومة والخشونة.
  وقال حوص: يجوز إن اتفقا في النعومة متساويا، ولا يجوز، إن اختلفا.
  والمختار: ما قاله م.
  والخلول أجناس، كالذي عصرت منه، فخل العنب جنس، وخل التمر جنس.
  ولا يجوز بيع العنب بخل العنب، ولا بخل الزبيب، لأن المساواة غير معلومة.
  كما لا يجوز بيع الجلجلان بالسليط.
  ويجوز بيع خل الخمر بعصير العنب متساويين، وخل التمر بخله يجوز البيع فيه إذا لم يدخله ماء، ومع الماء لا يجوز لفقد العلم بالتساوي، وكذا خل الزبيب بخل الزبيب.