الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

كتاب: الشفعة

صفحة 75 - الجزء 2

  ح قوله: يرجع إلى الورثة النصف فيه نظر لأن الميت قد استوفى النصف وحابا في النصف فيبطل ثلث النصف وهو سدس الجميع، وللمشتري خمسة أسداس.

  وإذا باع شقصاً من دار بعبد فرد العبد بعيب بعد أخذ الشفيع الشقص لم تبطل الشفعة، لأن الشفيع قد ملك، ويرد مشتري الشقص قيمته، وهل يتراجع هو والشفيع، احتمالان:

  المختار: ثبوت التراجع. وإن رد العبد قبل أخذ الشفيع، ففي الأحق احتمالان:

  يحتمل أن البائع أولى، لكونه يلحقه الضرر لعدم الثمن، لأنه قد رد العبد.

  ويحتمل أن الشفيع أحق، لأن حقه سابق. وهذا هو المختار وإذا شرى شيئاً وأوصى به ثم مات فجاء الشفيع، كان أولى من الموصي له والثمن للورثة، لأنه إنما أوصى بالشقص وقد بطل.

  وقول الهادي: إذا باع البعض أو استثنى، ثم باع الكل فهو على شفعته لجواز أن يزيد في المستثنى والبعض الباقي.

  وإذا ادعى وكيل الغائب أنه شرى ما في يده، كان للشفيع أخذه على المختار، وهو قول ح، وأحد قولي ش. والقول قول الغائب إذا قدم وقرار الضمان على الشفيع فيما تلف في يده.

  ولا خلاف بين أئمة العترة والفقهاء: أنه لا يجوز للشفيع أخذ الشفعة لغيره، ويجوز أن يأخذها لنفسه ويستقرض الثمن.

  وإذا قال المشتري: اشتريت هذه ثم هذه، قبل قوله إن وصل، لا إن فصل بمجلس آخر.