باب: إجارة الحيوان
  الجزء الحادي عشر من ثمانية عشر
  
  والحمد لله وصلى الله على محمد وآله
باب: إجارة الحيوان
  يجوز اكتراء الحيوان في الذمة مع بيانه من جمل أو بغل أو غير ذلك ويبين هل هو إناث أو ذكر، لأن ركوب الإناث أسهل ويبين الراكب بالمشاهدة، ولا يكفي الوصف.
  وعن ك: لا يجب ذكره، ويكون الإطلاق كافياً ويبين الوطا، فإن لم كان على مجرد العادة فللخيل والبغال السروجية السرج، وللحمير والبغال الحبشية الإكاف والبرذعة إلا أن تعتاد الحبشية السرج، وللجمل القتب والكور. وإن ذكر الشَّقدف أو المحامل أو الهوادج والكنائس عمل على ما شرط.
  فالهودج: يختص بالعرب، وهي خفيفة تكون عيداناً موصولة.
  والمحامل: تختص بأهل بغداد والري، وخوارزم، وهي أيضاً خفيفة. وأما محامل خراسان وكنائسها فهي ثقيلة. ويبين تغطية المحامل، والعماريات، فإن لم يبين غطى بالأخف، لأن التغطية تكون بالأنطاع، وباللبد الأبيض والأحمر، وتارة تكون بالثياب فمع الإطلاق يقع بالأخف الحصول التسمية.
  ويجب على صاحب الجمل الحبال التي يشد بها الجامل والحلق التي للتعاطي. وأما الوطأ داخل المحمل، فعلى المكتري، ويكون على ما يليق به في النوم واليقظة مما لا تثقل الجمل وتجري به العادة. والتعاليق تكون في الإبل والحمير دون ما يركب بالسرج، كالخيل والبغال وذلك، كالدلو، والحبل، والقربة، والركوة والقدر، فإن شرطت، فالشرط أملك، وإن لم فاحتمالان:
  يدخل لأجل الافتقار، فنزلت منزلة السرج، والقتب ولا يدخل، لأن العادة غير مطردة، فكم من راكب لا علاقة له، وهذا هو المختار.