باب: إجارة الحيوان
  فإن أكثره لحمل الزاد، فما تلف لغير الأكل فله إبداله وما نقص بالأكل احتمل أن له إبداله كالثياب وأن لا يبدله لأجل العادة. والأول: [هو](١) المختار.
  وإن اكترى جملاً ليركبه إلى مكة لم يحج به، وإن اكتراه ليحج به، فله أن يركبه إلى عرفات، ثم إلى مزدلفة ثم إلى منى ويطوف ويسعى عليه، فإذا طاف وسعى، احتمل أن يركبه، لأنه قد حل من إحرامه.
  وإذا اكترى للركوب إلى بلد، فإن شرط عليه أعقاب صاحب الجمل أو شرط عكسه عمل على الشرط، ومع عدم الشرط احتمالان، في حق غير الشيخ والمريض. المختار: أنه لا يلزم، لأن في ذلك إخلال بما وقع عليه العقد.
  وإذا اكترى دابة للركوب أركب مثله أو دونه. وأما الدابة فلا تبدل، كما لو باعها.
  [وإذا](٢) اكترى بعشرة فحمل عشرين، فتلفت الدابة.
  فالمختار: أنه يضمن النصف بقدر المتعدى فيه، ويجب المسمى لعشرة وكرى المثل للزائد.
  والإجرة في استيفاء القصاص على المقتص على المختار، وهو قول ح.
  وقال ش: على المقتص منه.
  وإذا استأجر راعياً ليرعى غنماً معينة، احتمل أن تفسد وهو المختار، لأنه يحتمل الزيادة والنقصان، واحتمل أن يصح، ويرعى ما يرعى الواحد في العادة. ويرعى أولادها لأنها غير معينة، وإذا قلنا بالصحة.
  ويجوز أن يستأجر الكحال والكحل على المستأجر، فإن شرطه على الأجير، ففي الصحة احتمالان
(١) هو: زائده في ب.
(٢) في ب: فإذا.