باب: إجارة الحيوان
  المختار: الجواز، وكذا الكلام في الصبغ من الصباغ، والحبر من النساخ.
  وإذا استأجر على الرضاع، ففي دخول الحضانة، احتمالان:
  المختار: دخولها لجري العادة بذلك.
  والمختار: أن المقصود الرضاع إذا جمع بينهما، لأن الأقيسة، لا تعارض ظواهر الكتاب والسنة، وقد قال تعالى: {فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ}[الطلاق: ١].
  ولا بد أن يكون الصبي المرضع معلوماً بالمشاهده، ولا يصح إبداله.
  ولا بد من بيان كون الظئر في بيتها، أو في بيت أب الصبي، وإلا فسدت الإجارة، لأن الأغراض تختلف [بذلك](١).
  وإذا استؤجرت لرضاع غير واجب، لم يكن للزوج أن يفسخ لتقدم العقد، كما لو أذن.
  وفي منعه من الوطء احتمالان:
  يمنع.، لئلا ينقص اللبن إذا حملت.
  ولا يمنع، وهو المختار، لأنه مستحق للوطء، لكن لا يطأ إلا إذا نام الصبي أو روي من اللبن.
  واستئجار الظئر بنفقتها ممنوع في القياس، كرأي القاسمية وش وف ومحمد. وجائز في الاستحسان، كر أي ح، لاطراد العادة بذلك، وإن كان مجهولاً، ويكون لها الوسط.
  وإذا استأجرت الظئر غيرها على إرضاع الصبي بغير إذن أثمت، وتصدقت بزايد إجرتها على ما استؤجرت، لأنها ملكتها من وجه محظور.
(١) في ب: في ذلك.