باب: الجعالة
  فله دينار، وجب الدينار على الفضولي، لأنه ضمنه بقوله ولا يرجع على المالك لأنه متبرع.
  ولو قال: من رد علي عبدي من مكة فله دينار، فرد عليه من نصف المسافة استحق نصف دينار، لأنه أتى بنصف العمل، فإن رده من بغداد لم يستحق للزايد شيئاً، لأنه متبرع فلا يستحق شيئاً للزيادة. فإن قال: من رد عبدي، فله دينار، فاشترك في رده اثنان كان الدينار بينهما.
  فإن قال: إن رده زيد فله دينار، فشاركه الغير، فإن قال: قصدت معاونته لم يستحق.
  وإن قال: قصدت المساهمة لم يستحق أيضاً لكن يكون للعامل نصف الدينار فقط.
  فإن قال لزيد: إن رددت علي عبدي فلك دينار، وقال لعمرو: إن رددته فلك ثوب مجهول فاشتركا في العمل، فلزيد نصف الدينار ولعمرو إجرة المثل. فإن قال لكل واحد منهما: إن رددته فلك دينار، فاشتركا، فالدينار بينهما نصفان.
  وهي تشبه المضاربة في أنها عقد جائز، فإن فسخ العامل قبل إتمام العمل لم يستحق شيئاً، وإن فسخ الجاعل، قبل الاتمام انفسخت، وبعد أن أتى العامل ببعض العمل استحق بقسطه.
  وتجوز الزيادة والنقصان، فإن قال: من رده فله دينار، من رده، فله رده صح ذلك واعتبر بما قاله آخراً، لأنه الذي استقر عليه العقد.
  وإذا أراد العبد إلى باب الدار فهرب لم يستحق شيئاً حتى يسلمه إلى سيده لأن الرد لم يوجد.
  فإن اختلفا، فقال صاحب العبد لم أشرط، فالقول قوله.
  فإن قال العبد: رجعت بنفسي وصدقه السيد، فالقول قول السيد.