باب: الجعالة
صفحة 98
- الجزء 2
  فإن قال السيد: شرطت لك الجعل، على غير هذا العبد، فالقول قوله، لأن الأصل براءة الذمة. فإن اختلفا في قدر الجعل تحالفا ووجب إجرة المثل.