كتاب: المزارعة
كتاب: المزارعة
  للمزارعة الصحيحة صور:
  وهي أن يكري المالك نصف أرضه من الزارع، ثم يستجره على زراعة الباقي، أو يكري نصف أرضه من الزراع بعمله للنصف الآخر أو يعير صاحب الأرض الزراع نصف الأرض وينفصل العامل بعمل ما بقي لصاحب الأرض، فلا يرجع أحدهما على صاحبه بشيئ.
  وتجوز المزارعة مع أهل الذمة، لأن الرسول ÷ زارع أهل خيبر لكونهم أعرف بمصالحها. أما البيع منهم فمنعه الهادي وع وط، وهو المختار، لقوله ÷: «لا يجتمع في جزيرة العرب دينان». ولأن آخر كلامه ÷: «أخرجوهم من جزيرة العرب».
  وأجاز ذلك زيد بن علي والناصر، وعبد الله بن الحسن، والفريقين.
  فإذا قلنا: أنه لا يجوز، وشرى، أجبر على البيع، فإن امتنع باعه الإمام وأعطاه الثمن. واتفاق، أنه يجوز بيع المنقولات منهم.
  وإذا فعل الزراع المقدمات لم يستحق شيئاً، لكن يستحب لصاحب الأرض، أن يدفع إليه شيئاً، لأنه بفضل وإحسان.
  والمختار: فيمن زرع لليتيم أرضه من غير ولاية أنه لا يضمن لأنه محسن.
  والوصي إذا زرع أرض اليتيم لينفق كراها عليه، فالأصح على مذهب م بالله جوازه، وهو مذهب الهادي ومحكي عن الفريقين.
  وإذا فعل ما يحتاج إلى الولاية جهلاً باعتبارها فاتفق الهادي وم أنه يسوغ له ذلك، لأن للجهل مدخلاً، في الاجتهاديات، كمسائل العبادات، ومسألة العينة والجريرة إذا اعتقد الجواز.
  وكما قلنا: في أمور الديانة، كاعتقاد الأشعرية الرؤية من غير تكييف، فإنهم لا يكفرون لجهلهم بحالها، وكاعتقاد المجبرة في إضافتهم للقبائح إلى الله [تعالى](١)
(١) تعالى: زائده في ب.