كتاب: المزارعة
  مع اعتقادهم أنها غير قبيحة، فإن اعتقادهم مع جهلهم يعذرهم عن الإكفار، لأن للجهل مساغاً، في زوال الإكفار.
  قال الإمام #: والمغارسة على جزء من الثمر، أجاز ذلك طوائف ثلاث:
  من الصحابة أمير المؤمنين كَرَّم اللهُ وَجْهَهُ وابن مسعود، وعمار بن ياسر، وسعد بن أبي وقاص، ومعاذ بن جبل.
  ومن أئمة العترة: زيد، والباقر، والصادق، وم، وأبو عبدالله الداعي، والناصر.
  ومن الفقهاء: ف ومحمد بن الحسن.
  ومنع من ذلك طوائف ثلاث:
  من الصحابة: ابن عباس، وابن عمر، وأبو هريرة.
  ومن العترة: الهادي، وع، وط.
  ومن الفقهاء: ش في أحد قوليه، وله قول مع المجوزين.
  وتجوز المغارسة فيما له أصل ثابت، كالنخل، والكرم، والتين. ولا تجوز في الزرع وما ليس له أصل ثابت، كالبقول، ولا على القثاء، ولا على البطيخ، ولا تجوز المغارسة على التوت الأحمر، لأن المقصود منه ورقه لدود القز.
  وتجوز المغارسة على التوت الأبيض، لأن المقصود ثمره.
  ولا تجوز على قصب السكر، لأنه كالزرع.
  وهل تجوز المغارسة فيما لا ثمر له، كالسيال؟ يحتمل الجواز، لأن له نفع في السقوف وغيرها، ويحتمل المنع، وهو المختار، لأنها مأخوذة من فعل الرسول ÷ ولم يفعل ذلك إلا فيما له ثمر، كالنخل، وسائر المثمرات مقيسة على النخل، بجامع كونها مثمرة.