الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

كتاب: إحياء الموات

صفحة 102 - الجزء 2

  التفرقة صحيحة فيؤخذ من المغارس في جميع الأحوال، وهذا هو المختار، إلا أن يرضى صاحب الأرض بفعل الغارس، فيخرج عن كونه غاصباً، وتجب الأجرة على من له الوقف.

  والمساقاة على نصف الثمار لا تصح على المختار، كرأي القاسمية وح، خلافاً لما روي عن علي كَرَّمَ اللهُ وَجْهَهُ وأبي بكر وعمر وسعد وسالم، والثوري والأوزاعي من التابعين والصادق والناصر وم، وش، وك، وأحمد وف ومحمد.

  وتنعقد المساقاة بلفظها، أو بما في معناه وعلى العامل إصلاح طرق الماء.

كتاب: إحياء الموات

  قوله ÷: «ليس لعرق ظالم حق». يروي هكذا بغير إضافة للعرق، وإضافة الظلم إليه مجازاً، ويروى عرق ظالم بإضافة العرق إلى ظالم، وقوله ÷: «موتان الأرض الله ولرسوله ثم هي لكم مني».

  الرواية في الخبر بفتح الميم والواو، وهو عبارة عن الأرض الميتة، وأما الموتان بضم الميم وسكون الواو، فهو عمى القلب، يقال: رجل مَوْتان إذا كان أعمى القلب.

  وإذا كان مالك الأرض غير معروف، كانت كالموات في جواز إحيائها على المختار لكن بإذن الإمام أو الحاكم أو نصب الخمسة على قول، أو من صلح بشيئ فعله على قول من لا يعتبر النصب، خلافاً للش.

  وإذا حوى الموات بالملك، فلصاحب الملك، منه ما يحتاج إليه، فإن كانت بئراً يسقى منها الماشية، فمقدار العطن، وإن كان يسقى منها البقر فمقدار ما تحتاج إليه البقرة.

  المختار: أن ما لم يملكه مالك لا يحتاج في إحيائه إلى إذن الإمام، كقول م ومن تابعه.