كتاب: إحياء الموات
  ولا يجوز زراعة مقادير أهل الذمة، لأن لهم حرمة في الحياة، فكذا بعد الموت ومن امتنع من الجزية في زماننا، فليس لقوة الشوكة في نفوسهم، إذ لو كان كذلك كان نقضاً للذمة، ولكن تعلقهم بالرؤساء.
  والمختار: ما قاله م في بطن الوادي، والمراد: ما يسقي الأراضي الكبيرة، كسردد وسهام ومور.
  والمختار: منع الأجنحة، كقول الحقيني.
  والمختار: قول القاسمية، أنه لا يصح التوكيل في المباح.
  والمختار: أن الحرث وتبييض الأرض يوجب الملك وإن لم يزرع. وإذا نصب الحيطان ملك، وإن لم ينصب الأبواب.
  وإذا نصب الخيمة لم يملك قرارها، لكن يكون أحق به حتى يقلعها، فيعود المكان إلى الإباحة. وظاهر قول م في الزيادات: أن المسناة توجب الملك، والمختار خلافه، لأنها لا تمنع من الدخول والخروج.
  ومن حفر بئراً في أرض صلبة لم يكن إحياء حتى يصل الماء، وإن كانت رخوة لم تكن بئراً محياة حتى يطويها بالحجارة.
  وما لا يجوز إحياؤه ثمانية وة وهي:
  المحتطب والمرعى، وميدان الخيل، وميدان الكرة للصبيان ومضحى الغنم عند خروجها من مراحاتها، ومناخات الإبل، ومجتمع النادي للمشورة، والمصرح الذي يتخذونه إذا نابهم نائبة اجتمعوا فيه إلى الصارخ.
  ولا يملك المسلم بالإحياء في بلد الصلح، لأن الموات تابع للبلد، فإذا لم يجز ملك المسلمين البلد، فكذا ما يتبعه.
  وذكر م: أن تهذيب الأغصان ليس بتحجر، والمختار: أنه تحجر، لأنه أبلغ من نصب الأحجار لإتصاله.