كتاب: إحياء الموات
  والأقوى في مدة التربص للمحتجر أنه شهران لم يخالف الإجماع، وهو محكي عن الاسفراييني من اص ش، وذلك لأنه أقل ما قيل وكان مجمعاً عليه، ولأن الثلاث السنين فيها إضرار.
  والمختار: أن [من](١) أحيا ما تحجر غيره ملك مع الجهل، لا مع العلم لأنه يتأكد المنع.
  وفصل م: بين الأرض في أنه لا يملكها، وبين الثمر يدق، ويمكن أن يقال: مبنى الثمار على التخفيف، ولهذا لا قطع فيها.
  والمختار قول م: فيمن أكره على قطع خشبة مباحة أنها للقاطع وما يثبت على مقابر أهل الذمة لم يقطع إلا بإذن الإمام، كمقابر المسلمين ويصرف في المصالح.
  ولا يملك الحربي والذمي بالإحياء في دار الإسلام على المختار، وليس للإمام أن يأذن له بالإحياء، لقوله ÷: «ثم هي لكم». وهذا خطاب للمسلمين.
  وقال ح وك: للإمام أن يأذن إذا لم يضيق على المارة. ويجوز وضع الأحجار إذا كان يريد العمارة على القرب، وإن كانت العمارة متأخرة أمر برفعها إن صعب على المارة لا إن لم يضيق عليهم.
  وإذا سبق إلى موضع في المسجد فهو أحق به ما دام مصلياً فيه، ولا حق له فيه في الصلاة الأخرى.
  ولو قام فيه في الصلاة فخرج لرعاف ولتجديد وضوء ثم عاد فهو أحق به، كقوله ÷: «إذا قام أحدكم من مجلسه في المسجد فهو أحق به إذا عاد إليه».
  وكذا إذا قام إلى موضع آخر ليقرأ قرآناً أو علماً فهو أحق به.
  والساحة التي يتخذها الحاكة لتصبية الغزل فإن كان فيها أحجاراً، كان ذلك تحجراً، لا إحياء ويكون أحق ما دامت الأحجار باقية، وإن لم يكن ثم أحجاراً
(١) من: زائده في ب.