الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

كتاب: إحياء الموات

صفحة 105 - الجزء 2

  منصوبة لكن تنصب العيدان فهو أحق، ما دامت أعواده مضروبة، فإذا قلعها، فلا حق له.

  وإذا غاب واحد مما سبق إليه في الرباطات والمدارس فإنه يحتمل أن يبطل حقه لئلا يتعطل، ويحتمل أن لا يبطل، ويكون الرأي في مدة الإقامة إلى المتولي، ولا يخص شخصاً من شخص لأنه يؤدي إلى الشحناء.

  ولا يجوز للحداد والقصار وغيرهما مما يفتقر إلى الآلات الكبيرة الوقوف في السوق، لما في ذلك من الضرر، ومن تخلف عن مكانه الذي يقعد فيه في السوق والشارع السفر أو قرض أو قعد في مكان بطل حقه، لا إذا انصرف إلى بيته ليلاً أو تخلف لعذر.

  قال الإمام #: ويجوز للإمام أن يقطع من الموات من يملكها بالإحياء لأن الرسول ÷ أقطع الزبير بن العوام حفر فرسه فأجراه فلما قام رمي بسوطه، فقال الرسول ÷: «أقطعوا له من منتهى سوطه».

  فأحيا الزبير هذا، وكان فيه البركة.

  وأقطع أبو بكر إقطاعاً لمن أحياه وملكه لمصلحة، وأقطع عمر العقيق، وهو على ميل من المدينة، ولم ينكر عليه أحداً من الصحابة فدل على أنه إجماع.

  ولا يجوز للإمام أن يقطع، إلا ما يقدر المقطع على إحيائه، لئلا يضر غيره.

  ويجوز للإمام أن يقطع مقاعد الأسواق والطرقات الواسعة، فإذا نقل المقطع قماشه، ثم عاد فهو أحق به، وهذا فائدة الإقطاع.

  وليس لأحد أن ينصب دكة في السوق، لأنها تضر، وله نصب ما يستظل به من حصير ونحوه، وإن قعد رجل بين يديه حتى أضر به فله إزالته، وإذا طال وقوفه في مكان فللإمام إزالة يده، لئلا يلتبس بالملك.

  والحمى أن يحمي الرجل موضعاً من الأرض، ليرعى ما فيه من الكلا. ويجوز في الحمى القصر والمد، والمشهور فيه القصر.