الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

كتاب: إحياء الموات

صفحة 107 - الجزء 2

  وإذا حمى الرسول ÷ مواتاً لمصلحة فإن كانت باقية لم يجز لغيره إحياؤه، وإن زال ذلك لمعنى، احتمل أن لا يجوز، لأن ما فعله مصلحة فلا تغير، واحتمل أن يجوز، وهو المختار، لأن العلة إذا زالت زال الحكم، فإن عادت تلك المصلحة عاد الحمى.

  ولا يحمي الإمام ما يدخل به الضرر على المسلمين، لأن الحمى إنما هو للمصلحة.

  وإن أحيا رجل ما حماه الإمام بغير إذنه، احتمل أن لا يملك، كإحياء ما حماه الرسول، واحتمل أن يملك، وهو المختار.

  وإن أحيا رجل ما حماه الإمام بغير إذنه، أحتمل أن لا يملك، كإحياء ما حماه الرسول، لأن الإحياء ثابت بالنص والحمى بالإجتهاد، والنص مقدم على الإجتهاد.

  وكان ÷ في ابتداء الإسلام لا يدخر إلا قوت يومه لنفسه وعياله، فلما كثرت الفتوح ادخر لسنة، وزعم بعض المتفقه أنه ما كان يملك شيئاً من الدنيا، ولا يتأتى له أن يملك، وهذا جهل لأمرين:

  أحدهما: أن الله تعالى قال: {مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ}⁣[الحشر: ٧] فأضاف إليه، والإضافة تقتضي الملك.

  الثاني: أنه أعتق صفية بنت حيي وتزوجها وجعل صداقها عتقها، واستولد مارية لما ملكها بهدية المقوقس إياها له، ولأنه ÷ كان يتصدق.

  وما يستفاد من المعادن ظاهر وباطن، فالظاهر كالملح المائي، وهو ينعقد من ماء البحر كملح تهامة، والملح الجبلي، كملح مأرب والعيون الظاهرة، [وحجار]⁣(⁣١) الأرحية، وأحجار القدور، والضابط له، ما كانت العناية في تحصيله، لا في إظهاره، فهذا لا يجري فيه التحجر، ولا يملك بالإحياء، ولا يملك بالإقطاع، لما


(١) في ب: واحجار.