الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

كتاب: المضاربة

صفحة 110 - الجزء 2

  الثالث: أنه أسلفهما شيئاً، وأعطاهما عطية غيره، وقارضهما في المال، فخلطا العطية بالمال، فاستطاب عمر خواطرهما.

  والأول: أصح الوجوه.

  هذا كلام الإمام وفي الوجهين الآخرين انضراب وتعسف.

  وتنعقد المضاربة بلفظ القراض والمضاربة، وكذا لو قال: تصريف في هذا الما والربح بيننا على كذا، صح. ويكفي التصرف بالفعل عن القبول، كالوكالة.

  ولو قال: والربح بيننا ولم يرد على هذا فسدت.

  قال الإمام #: والصحيح أنها لا تفسد، لأن قوله بيننا يقتضي. التسوية، كما لو قال: هذه الدار بين زيد وعمرو.

  ولو قال: على أن لي نصف الربح وسكت، احتمل العقد الصحة والفساد.

  والمختار الفساد، لأن الربح لرب المال من حيث أنه نمى ماله، وإنما يملك العامل بالشرط. فإذا لم يشرط له شيئاً كان فاسداً، كما لو لم يذكر الربح.

  ولو قال: على أن لك النصف احتمل الصحة والفساد، والمختار: الصحة، ويكون للمالك النصف كما تقدم. ولو قال: على أن لي النصف ولك الثلث، وسكت عن السدس كان المسكوت عنه لرب المال.

  ولو قال: خذ هذا المال على الربع أو على الثلث، فالتقدير لنصيب العامل وما بقي فلرب المال.

  ولو قال: أن لك الثلث، وثلثي الباقي كان له سبعة أتساع.

  ولو قال: على أن يكون لك شركة في الربح أو نصيب فسدت على المختار.

  وقال محمد بن الحسن: الظاهر التنصيف، فيكون كذلك.

  وإذا دفع رجل إلى رجلين مالاً، فقال: قارتكما على أن لي النصف، ولك يا فلان ثلثا النصف الآخر، ولك يا فلان ثلثه، صح ذلك كما شرط.