الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

باب شركة العنان

صفحة 121 - الجزء 2

باب شركة العنان

  العنان: بالفتح، والكسر. والفتح أكثر استعمالاً واشتقاق الفتح، إما من عن إذا ظهر، ومنه قول امرؤ القيس:

  فَعَنَّ لَنا سِربٌ كَأَنَّ نِعَاجَهُ ... عذاري دوارٍ في مُلاء مُذَيَّل

  لما كان الشريكان كل منهما معارض الشريكه في ماله أو من عن الشيء إذا فصل لاشتراكهما فيما فضل من الربح.

  وأما بالكسر فمن عنان الفرس لما كان الفارسان يستوي عنانهما عند المسابقة، وهذه قد يستوي فيها المال، أو لما كان يحبس نفسه عن التصريف إلا فيما شرط، كما يحبس الفارس فرسه بالعنان إلا في جهة المسابقة، أو من عنان الدابة، لأنه يأخذه بيد ويرسل الأخرى، والشريكان بعض مالهما مرسل في الشركة وبعضه مقبوض.

  والمختار: قول الحسن البصري: أن شركة العنان جائزة بين المسلم والذمي إذا كان المتصرف المسلم، وإن كان جميعا أو الذمي كره، وقد اقترض ÷ من أبي شحمة اليهودي شعيراً ورهنه درعه، فدل ذلك على جواز معاملة الذمي.

  والحيلة في المفاوضة، كما هي في العنان في بيع السلعة إن لم يحضر النقد.

  وإذا ادعى أحد الشريكين التلف بسبب ظاهر، فعليه البينة، بحصول السبب وبعد حصوله يقبل قوله أنه تلف به، وإن كان خفياً قبل قوله؛ لقول علي #: «ليس على من قاسم في الربح ضمان» وإذا غبن فاحشاً صح في نصيبه فقط، وبطلت الشركة لانتقالها في المبيع إلى غير الشريك.

  وإذا اختلفا، هل يرد المعيب أم لا، فالقول قول من رضي كسائر البيوع.

  وإذا اشترطا في الخسران أنه يكون على أحدهما، ولا يكون على رأس المال، فالمختار قول ك وأحد قولي ش: أنها تفسد لأن هذا يبقى موجب الشركة.