الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

كتاب: الرهن

صفحة 140 - الجزء 2

  الجزء الثاني عشر من ثمانية عشر

  

  والحمد لله وحده وصلى الله على محمد وآله وسلامه

  قال الإمام # في جناية الرهن إذا جنى العبد المرهون على من يرثه سيده، فصالح المجني عليه قبل موته على مال، ثم مات بطل الصلح لانتقال الحق إلى السيد.

  وإذا رهن عبدين بحقين مختلفين مؤجل، ومعجل، فقتل أحدهما الآخر خطأ بيع القاتل بكل حال، فإن كان رهنه في معجل فيستوفي الدين من ثمنه، والباقي رهن في المؤجل، وإن كان دينه هو المؤجل، بيع ليستوفي دين المقتول، وما بقي كان رهناً في المؤجل.

  وإذا جنى على العبد المرهون، فالخصومة إلى الراهن، وهو المالك، وللمرتهن، حضورها، لأن حقه متعلق بما يقضى على الجاني.

  وقال الإمام # بعد هذا المطالبة إليهما معاً عند القاسمية، لأنه في ضمانه، وإذا قلنا: أنه أمانة فإلى المالك. وعلى ما قلنا: أن الراهن أمانة فليس على المرتهن إلا التمكين منه عند الفكاك، وعلى قول القاسمية، أنه مضمون، عليه إحضاره.

  وإذا اختلفا هل رهنه العبد أو الجارية، وحلف الراهن جرحا جميعاً من الرهينة بالحلف والإنكار للآخر.

  وإذا قال: رهنتني هذا بألف، فقال: بل آخر قتلته، فالأصل عدم القتل، وعدم الرهن المشار إليه.

  وإذا قام المرتهن بينه أن الراهن أقبضه، فطلب الراهن يمين المرتهن لم يجب عليه، لأن في ذلك قدحاً للشهادة وإسقاطاً لحقها، فلا تقبل.

  وإذا رهنه. عبداً ملفوفاً في ثوب، فقال المرتهن: وجدته ميتاً، وقال الراهن: قبضته حياً ومات عندك، فالقول قول المرتهن عند القاسمية وح وص، كما لو قال: قبضت العصير خمراً.