الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

كتاب: العارية

صفحة 142 - الجزء 2

  فاتلف وأخلف إنما المال عارة ... وكله مع الدهر الذي هو آكله

  وفي اشتقاقها وجهان:

  أحدهما: من عار الفرس إذا ذهب، لأن [العارية]⁣(⁣١) تذهب من المعير إلى المستعير.

  الثاني: أنها مشتقة من العار، لأن الإنسان لا يستعير شيئاً، إلا إذا كان به عار من الخلة والصحيح الأول.

  وفي الحديث ÷ (أنه لا استعار من صفوان يوم [حنين]⁣(⁣٢) مائة درع، وقيل: ثلاثين، والصحيح أنها مائة). وتصح العارية بالقول من أحدهما والفعل من الآخر.

  ولو قال المستعير: هل تسمح بإعارة الدابة، فقال: نعم، كان إذناً في العارة، أما لو قال: أعرني فرسك لأعيرك أثوابي، كانت إجارة فاسدة.

  وفي إعارة الدراهم، لتزيين الدكاكين، تردد.

  المختار: الجواز.

  وعارية الجارية التي تشتهي من غير محرم للخدمة لا يجوز.

  وفي إعارة أحد الأبوين للخدمة تردد في الجواز، المختار: الكراهة، لأن في ذلك إسقاط حقهما.

  وفي إعارة الصيد من المحرم لا يجوز.

  ويكره إعارة العبد المسلم من الكافر، لما في ذلك من استطالة الكافر على المسلم.

  وللمستعير أن يستوفي المنفعة بنفسه أو توكيله، ورسوله، فإن كان مفوضاً جاز له أن يعير.


(١) في ب: العاره.

(٢) في ب: خيبر.