الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

كتاب: العارية

صفحة 143 - الجزء 2

  وذكر أبو عبيد في غريبه: أن للعرب أربعة أسماء يضعونها موضع العارة وهي المنحة، وذلك إذا أعرا غيره ناقة أو شاة ليحبلها.

  والعرية: أن يعرّي الرجل ثمر نخلة من نخلة، ثم يردها.

  والأفقار: بتقديم الفاء على القاف أن يعطيه دابة ليركبها، ثم يردها عليه.

  والإجبال: بالجيم والباء أن يعطيه ناقة ليحبلها ويجز وبرها.

  وتبطل العارية، بالجنون والإغماء، وبموت المعير أو المستعير.

  وما ذكره م بالله: من نزع الخاتم عند التطهر، فيه نظر، لأن الإجالة كافية، إن كان ضيقاً، وإن كان واسعاً فهو يحول بنفسه، فعلى هذا يكون نزعه جناية.

  وقول م أيضاً: أنه إذا رد المهرة إلى السائس، جيد، لأن الخيل لنفاستها لا ترد إلى أيدي الغلمان.

  وإذا أعار للقبر لم يرجع بعد الدفن، لأن الميت لا يحول عن قبره لأنه ÷ قال في قتلى أحد: «يدفنون حيث صرعوا».

  فإذا كره نقلهم وهم على ظهر الدنيا، فنبشهم من القبور أشد كراهة، ولأن في نبشه هتكاً لحرمته وتغييراً لحاله.

  وإذا استعار لغرس شجرة فانقلعت، ففي جواز غرس غيرها احتمالان:

  المختار: المنع، لأن الإذن اختص بالأولى.

  وإذا استعار ليزرع الشعير لم يزرع الحنطة، لأن ضررها أكثر. وإن استعار ليغرس، كان له أن يزرع، لأن ضرره أخف.

  وإن استعار لينتفع جاز له الغرس والبناء والزراعة.

  فإن استعار ليغرس، ففي جواز البناء احتمالان:

  يحتمل الجواز، لتساوي المضرة.

  والمختار: المنع، لأن الضرر مختلف، فضرر الغرس، بانتشار العروق في باطنها، ولا يمنع الزراعة ظاهراً والبناء يضر ظاهراً.