كتاب: الهبات
  وإذا شرط المعير على المستعير قلع الغروس متى رجع لزمه قلعه، ولم يطالب المعير بما نقص من البناء والغرس، ولا للمعير أن يطالبه بتسوية الأرض.
  وإذا نبت نوى إنسان، وقد جرى به السيل في أرض الغير، كان النابت لصاحب النوى، وإذا قلعه لزمه تسوية الأرض، كما لو دخل فَصيله موضعاً لإنسان ثم كبر، فعليه إصلاح الباب إذا هدمه لخروج الفصيل.
  وإذا أعار للزراعة، ثم رجع قبل الحصاد، أجبر على بقائه بأجرة المثل، لأن له وقت ينتهي إليه، بخلاف الغرس.
  والمختار: أن القول قول المعير إذا اختلفا في الموضع الذي استعار إليه وأن من ادعى العوض في المنافع، فعليه البينة.
كتاب: الهبات
  الهبة للأقارب أفضل من الهبة لغيرهم، لقوله ÷: «الرحم شجنة من الرحمن فمن وصلها وصله الله ومن قطعها قطعه الله».
  والشجنة بثلاث من أعلاها والجيم والنون: الخصلة من الشجر، ويروى بضم الشين وكسرها. وعنه ÷: «يقول الله تبارك وتعالى: أنا الله خلقت