الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

كتاب: الهبات

صفحة 145 - الجزء 2

  الرحم وشققت لها اسماً من اسمي، فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته». وإنما قال ÷: «أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح»، لأن الصلة تقطع العداوة، والكاشح: البغيض المعادي. وفي الحديث عنه ÷: «يقول الله تبارك وتعالى: من وصلني وقطع رحمه سميته قاطعاً ومن قطعني ووصل رحمه سميته واصلا».

  ومن قال: بأن القبض ليس بشرط في صحة الهبة طوائف أربع:

  من الصحابة: رواية عن علي # وابن مسعود.

  ومن التابعين: شريح.

  ومن الأئمة: القاسم، والهادي، وع، وط.

  ومن الفقهاء: ك، وابن أبي ليلى، وأحمد، وأبو ثور.

  ومن قال: القبض شرط، طوائف:

  من الصحابة: رواية عن علي #، وأبي بكر، وعمر، وابن عمر، وأنس، ومن الأئمة: زيد والباقر، والصادق، والنفس الزكية وأحمد بن عيسى وأبو عبدالله الداعي وم، وهو المختار.

  ومن الفقهاء: الفريقان، الحنفية والشافعية، والثوري.

  وقول أبي بكر: ألقي في روعي، الروع، بضم الراء: الذهن والخاطر، وإذا أذن الواهب بالقبض قبل الهبة، ثم وهب لم يصح الإذن، وإن أذن بعد ذلك، فله أن يرجع في الأذن قبل القبض.

  وعند القاسمية والحنفية: أن البيع والإجارة لا بد فيه من لفظين ماضيين، وأما الهبة والخلع والنكاح، فينعقد بماض ومستقبل، خلافاً للحنفية في الهبة، فقالوا: لا بد من لفظين ماضيين.

  وهل يحصل الملك بالعقد، أو بالقبض على قول من يعتبره، هو محتمل للوجهين.