الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

كتاب: الهبات

صفحة 146 - الجزء 2

  المختار: أنه يحصل بالقبض، فيكون النما الحاصل قبله للواهب على المختار.

  والمختار: أن هبة الدين، لمن هو عليه، لا يفتقر قبولاً، وأن البراء من الدين لا يفتقر قبولاً، ولا يبطل بالرد، كقول ش.

  وقالت القاسمية: يبطل بالرد.

  وإذا وهب المغصوب للغاصب، [احتاج]⁣(⁣١) إلى الإذن بالقبض، وكذا المودع ولا يحتاج في المرهون والمستأجر إلى الإذن بالقبض، [لأنهما]⁣(⁣٢) يمسكان لنفوسهما.

  وهبة الدين موقوفة على الفكاك، وهبة الأعلى للأدنى، [والنظير]⁣(⁣٣) للنظير لا يقتضي ثواباً، وخلاف السيدين، في هبة الأدنى للأعلى.

  [والمختار]⁣(⁣٤): قول م.

  وإذا وهب ملكه كله لرجل، ثم لآخر، ثم لثالث، كان للأول على قول [الأحكام]، واشترك الثلاثة في الثلث، على قول المنتخب.

  وإذا قلنا: أن الهبة تقتضي [الثواب]⁣(⁣٥)، احتمل أن يثيبه، حتى يرضى لأن الأعرابي، لما أهدى للنبي ÷ وناقة، فأعطاه [ثلاثاً فلم]⁣(⁣٦) يرض ثم أعطاه ثلاثاً فلم يرض، ثم أعطاه ثلاثاً فرضي، فصارت تسعاً، فقال ÷: «لقد همت ألا أتهب [من]⁣(⁣٧) قرشي أو أنصاري، أو ثقفي، أو دوسي».


(١) إحتاج: بياض في أ.

(٢) لانهما: بياض في أ.

(٣) والنضير: بياض في أ.

(٤) والمختار: بياض في أ.

(٥) الثواب: بياض في أ.

(٦) مابين القوسين: بياض في أ.

(٧) ما بين القوسين: بياض في أ.