كتاب: الهبات
  المختار: أنه يحصل بالقبض، فيكون النما الحاصل قبله للواهب على المختار.
  والمختار: أن هبة الدين، لمن هو عليه، لا يفتقر قبولاً، وأن البراء من الدين لا يفتقر قبولاً، ولا يبطل بالرد، كقول ش.
  وقالت القاسمية: يبطل بالرد.
  وإذا وهب المغصوب للغاصب، [احتاج](١) إلى الإذن بالقبض، وكذا المودع ولا يحتاج في المرهون والمستأجر إلى الإذن بالقبض، [لأنهما](٢) يمسكان لنفوسهما.
  وهبة الدين موقوفة على الفكاك، وهبة الأعلى للأدنى، [والنظير](٣) للنظير لا يقتضي ثواباً، وخلاف السيدين، في هبة الأدنى للأعلى.
  [والمختار](٤): قول م.
  وإذا وهب ملكه كله لرجل، ثم لآخر، ثم لثالث، كان للأول على قول [الأحكام]، واشترك الثلاثة في الثلث، على قول المنتخب.
  وإذا قلنا: أن الهبة تقتضي [الثواب](٥)، احتمل أن يثيبه، حتى يرضى لأن الأعرابي، لما أهدى للنبي ÷ وناقة، فأعطاه [ثلاثاً فلم](٦) يرض ثم أعطاه ثلاثاً فلم يرض، ثم أعطاه ثلاثاً فرضي، فصارت تسعاً، فقال ÷: «لقد همت ألا أتهب [من](٧) قرشي أو أنصاري، أو ثقفي، أو دوسي».
(١) إحتاج: بياض في أ.
(٢) لانهما: بياض في أ.
(٣) والنضير: بياض في أ.
(٤) والمختار: بياض في أ.
(٥) الثواب: بياض في أ.
(٦) مابين القوسين: بياض في أ.
(٧) ما بين القوسين: بياض في أ.