الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

فصل: فيما يتعلق بالمساجد

صفحة 164 - الجزء 2

  ولا يجوز غسل حصيره، إلا بعلم النجاسة أو ظنها دون التقزز، لأن ذلك يؤدي إلى إتلافها، ولا وجه له، فمن فعل ذلك ضمن ما نقص منها.

  ويستحب تجمير المسجد بالبخور والرائحة الطيبة.

  ويستحب لطخ المحاريب بالعنبر وهو من رؤوس الأطياب، لما روي عن النبي ÷ (أنه رأى نخامة، فحكها بعرجون من النخل، ثم لطخها بالعنبر).

  ويجوز أن يفتح باب في قبلي المسجد ليدخل الإمام منه يوم الجمعة، لئلا يتخطى رقاب الناس.

  ويكره وضع الأحجار في المساجد ويجوز اتخاذ السلالم إذا كان يحتاج إليها لصلاح القناديل.

  ويكره تعليق الخيوط وبعض أهداب الثياب في بعض أحجار المسجد.

  ويكره لمسها للتبرك، لما روي أن عمر قال في الحجر الأسود (والله لولا أني رأيت رسول الله ÷ لا يقبلك ما قبلتك).

  ولا يتخذ موضعاً للتحليف، ويكره ذلك، لأنه لا فضل للأحجار. ويكره تعظيمها لما فيه من التشبه بالجاهلية، لأنهم كانوا يعلقون الأهداب في شجرة العشر. وروي أن الرسول ÷ مر عليها والأهداب معلقة بها، فقيل يا رسول الله: إجعل لنا ذات أنواط، يريدون كما كانت للجاهلية ذات أنواط، وهي هذه الشجرة، فقال الرسول ÷: «إنكم قوم تجهلون». يشير بذلك إلى المنع من فعل الجاهلية والتشبه بهم.

  ومن كانت عليه الحقوق من الزكوات ونحوها وأوصى بصرفها [في]⁣(⁣١) المساجد، فلا وجه لذلك ويجب صرفها في مستحقها من الفقراء والمساكين.

  وإذا كان في مال المسجد سعة جاز شراء المصحف وختمه مشتملة على أجزاء من القرآن. ويجوز أن يشتري كتاباً في الوعظ، يشتمل على تهذيب النفس، وما


(١) في ب: الى.