كتاب الوديعة
  الأرض فهي تعذب لأجل ذلك». فإن نهاه مالكها عن طعمها وجب عليه لحرمتها، فإن ترك، احتمل أن يضمن وأن لا يضمن، وهو المختار، كما لو قال: أحرق مالي.
  وإذا لم ينشر ما يحتاج إلى النشر ضمن.
  ويجوز له لبس الثوب إذا كان ذلك للمصلحة. وإذا أكرهه الظالم على أخذها حلف ويوري، [فإن](١) لم يمكنه التورية حلف.
  وإذا ضاعت بالنسيان، احتمل أن يضمن، كما لو أتلف مال الغير على وجه النسيان، واحتمل أن لا يضمن، وهو المختار، لأن الناسي معذور بالشرع.
  والجحود إن كان متوجهاً إلى غير المالك، فلا ضمان، وإن توجه إليه مع الطلب كان ضامناً.
  وإذا أودعه جارية أو بهيمة حاملين، كان الولد وديعة، كالأم. وهل يلزم إعلام المالك؟
  يحتمل أن يلزم، كما لو ألقت الريح ثوباً في داره.
  والمختار: أنه لا يلزم، لأنه لما أودعه الأم، كان إيداعاً لما يحدث.
  وإذا وضع المالك بين يدي المودع، فلم ينتقل ولم يقبل لم يضمن بالسكوت لأنه لم يلزم الاستيداع. وكذلك لو استأذن بوضع الشيء في ملك الغير لم يكن غاصباً بالوضع ولم يكن المالك مستودعاً.
  وإذا استودع صرة لم يضعها في صحن الدار، ولا في السفل، لأنه غير حرز مثلها وإذا مرض، فعليه الرد، لأنه عاجز عن الحفظ، فإن تعذر أشهد عليها فإن لم يفعل ضمن.
  وإذا قال المودع: عندي لفلان وديعة ووصفها بصفة ومات، ولم توجد في ماله، كانت مضمونة على الظاهر من مذهب الهادي، وهو محكي عن ش.
(١) في ب: وإن.