الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

باب المظالم غير المعينة

صفحة 183 - الجزء 2

  الجزء الثالث عشر من ثمانية عشر جزء

  

  والحمد لله وحده والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وسلامه

باب المظالم غير المعينة

  ما صرف إلى المصالح صرف إلى بني هاشم، لأن فيه مصلحة، لقربهم من رسول الله ÷ صلتهم من أعظم المصالح فيعطون مقدار الكفايات.

  ويجوز صرف كفارة الصلاة في بني هاشم، لأنها لا تجب بإيجاب الله تعالى بوصية الموصي، فأشبه ما لو أوصى بجزء من ماله، وفارقت النذر، لأنه يثبت في الذمة، فأشبهت الزكاة.

  قال الإمام # والإجماع منعقد على فسق الظلمة، كالظلمة في زماننا الذين اتخذوا أخذ أموال الناس عادة والعادة جرأة على الله. فأما إذا كان أخذه للمال على جهة الندرة، فهل يفسق بأخذ عشرة دراهم، يحتمل أن يفسق، كالسرقة ويحتمل أن لا يفسق، لأن الفسق لا يجري فيه القياس، بل لا بد من دليل قاطع، وهذا هو المختار.

  والمختار: قول م بالله: أن الشرط مكروه إذا تقدم في قوله للفقير: أدفع إليك لتهب لي.

  وإذا حلف بطلاق امرأته ما غصب على فلان، فأقام فلاناً شاهداً وحلف مع شاهده فالمختار على قول⁣(⁣١) الهادي وقوع الطلاق، لأنه يحكم بشاهد ويمين.

  وإذا قال الغاصب: القيمة خمسون لأنه معيب، وقال المالك: مائة، لأنه صحيح، احتمل أن يكون القول ما قاله الغاصب، لأن الأصل براءة ذمته، واحتمل أن يكون القول قول المالك، لأن الأصل عدم العيب، وهذا هو المختار.


(١) في ب: راى.