الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

باب المظالم غير المعينة

صفحة 184 - الجزء 2

  فإن وجد العبد أقطع، فاختلفا هل قطع معه أو ذلك خِلْقه، فمن يكون القول قوله، في ذلك احتمالان:

  المختار: أن القول قول المالك، لأن الأصل تمام الخلقة. وكذا إن اتفقا على قطعها، لكن هل مع المالك أو مع الغاصب، ففيه احتمالان:

  المختار: أن الأصل السلامة، فيكون القول قول المالك.

  وإذا اختلفا هل مات مع الغاصب أو بعد الرد، وأقاما جميعاً بينتين، فعلى قول: يتكاذبان، ويضمن الغاصب، وهو محكي عن ش.

  وقال محمد بن الحسن: بينة الغاصب أولاً، لأن الأصل براءة الذمة.

  وعن ف: بينة المالك أولاً، لأن الأصل الغصب.

  وإذا اختلفا في الثياب التي على العبد لمن هي، فالقول: قول الغاصب، لأن يده ثابتة على العبد، وعلى ما عليه.

  وإذا أقر أنه غصب فلاناً خاتماً، ثم قال: فضة له، لم يقبل على المختار، وهو قول ح، فيه احتمال آخر أنه يقبل وكذا إذا أقر بغصب الأرض، وقال: ما فيها من الشجر له.

  وإذا قال: غصب فلاناً ألف درهم، ثم قال: كنا عشرة، فعن محمد بن الحسن: لا يقبل رجوعه.

  والمختار: أنه يقبل؛ لأن الأصل براءة الذمة، وهذا محكي عن زفر، وبعض اص ش.

  وإذا اختلف الغاصب ومالك الأرض في الزرع، فالمختار: أن القول قول الغاصب، كثياب العبد.