الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

كتاب العتق

صفحة 185 - الجزء 2

كتاب العتق

  العتق مشروع قربة، سواءً كان العبد مؤمناً أو فاسقاً، أو كافراً، فلو قال: أنت حر إنشاء الله عتق مطلقاً، ولا ينظر إلى حاله.

  والعتق في اللغة يقع على معان مشترك فيها. العتق: الكرم، والعتق: الجمال، وكان يقال لأبي بكر: عتيق لحسن وجهه. والعتق: صلاح المال، يقال، أعتقت المال، أصلحت أحواله، حكاه أبو عبيدة عن الفراء والعتق سبق الفرس، يقال: عتقت فرس فلان عتقاً، أي سبقت.

  والعتق: هو الإطلاق من الرق.

  وفي الشرع: معنى العتق هو إسقاط الحق عن عين العبد بالحرية.

  وألفاظ الطلاق: لا تكون كناية في العتق، خلافاً للش.

  ولو قال لأمته: فرجك على حرام، وأراد به: العتق لم تعتق عند أئمة العترة، وهو محكي عن الحنفية.

  وظاهر كلام الهادي: أن أم ولد الذمي تعتق بأداء القيمة.

  وقال م: بالعدة.

  والمختار: ما قاله م.

  والمختار ما قاله الليث: في الممثول به أن ولاه لجميع المسلمين، لأن الولاء للمعتق، والإمام يتصرف عن المسلمين.

  وتعتق الأمة بقوله: كل مملوك لي فهو حر، ودخلت في لفظ الذكر تغليباً، كالقمرين ونحوه.

  وإذا قال: أول ولد تلده أمته، حر، فمات الأول من الحمل، عتق الثاني عند ح، لأن الميت لا يحكم عليه، بالأولية.