باب: الطهارة بالتراب
باب: الطهارة بالتراب
  التيمم في اللغة: هو القصد. قال امرؤ القيس:
  تيمم العين التي عند ضارج ... يفيء عليها الظل عر مضها طامي
  تيممت بمعني قصدت، وضارج: اسم موضع، والعرمض: شجر يطفوا على الماء. وقول ح(١): أن الآية في السفر عنه جوابان:
  الأول: أنه ذكر التيمم في الحضر أيضاً بقوله تعالى: {أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ}[النساء: ٤٣].
  الثاني: أنها وردت على الغالب الذي يأتي [على قول] م: أن من تيمم في الحضر فعليه القضاء، كما هو أحد قولي ش.
  والمختار: ما قاله ص بالله من التقدير بالميل؛ لأنه لا يختلف، وقد قدر به في السفر، وهو ميل المنزل. وعن الغزالي: مقدار ما يلحقه الغوث، إذا استصرخ. وعن بعض ص ش: مقدار محتطب القرية ومرعاها.
  وعن الهادي: إلى آخر الوقت، وهو غريب، ولم أعرف أن واحداً قال بهذه المقالة قبله.
  وإذا كانت النوبة في البئر لا تنتهي إلا بعد خروج الوقت، فعلى أصل م: يجب الوضوء، وإن فات الوقت، لكونه واحداً، وهو المنصوص للش، وعلى رأي ط: يتيمم، وهو مخرج على أصل ش.
  ذكر الإمام في موضع آخر: أن عند الهادي وم ينتظر، ولو فات الوقت. وعند أحمد بن يحيى يتيمم.
  فإذا بذل الماء بالثمن نسيئة إلى بلده، وله فيها مال، وجب عليه القبول، وعلى قول الفقهاء: أنه لا يزيد على ثمن المثل، وفي المثلية وجهان:
  الأول: بما يباع به.
(١) في (ب): على رأي.