الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

باب: الطهارة بالتراب

صفحة 73 - الجزء 1

باب: الطهارة بالتراب

  التيمم في اللغة: هو القصد. قال امرؤ القيس:

  تيمم العين التي عند ضارج ... يفيء عليها الظل عر مضها طامي

  تيممت بمعني قصدت، وضارج: اسم موضع، والعرمض: شجر يطفوا على الماء. وقول ح⁣(⁣١): أن الآية في السفر عنه جوابان:

  الأول: أنه ذكر التيمم في الحضر أيضاً بقوله تعالى: {أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ}⁣[النساء: ٤٣].

  الثاني: أنها وردت على الغالب الذي يأتي [على قول] م: أن من تيمم في الحضر فعليه القضاء، كما هو أحد قولي ش.

  والمختار: ما قاله ص بالله من التقدير بالميل؛ لأنه لا يختلف، وقد قدر به في السفر، وهو ميل المنزل. وعن الغزالي: مقدار ما يلحقه الغوث، إذا استصرخ. وعن بعض ص ش: مقدار محتطب القرية ومرعاها.

  وعن الهادي: إلى آخر الوقت، وهو غريب، ولم أعرف أن واحداً قال بهذه المقالة قبله.

  وإذا كانت النوبة في البئر لا تنتهي إلا بعد خروج الوقت، فعلى أصل م: يجب الوضوء، وإن فات الوقت، لكونه واحداً، وهو المنصوص للش، وعلى رأي ط: يتيمم، وهو مخرج على أصل ش.

  ذكر الإمام في موضع آخر: أن عند الهادي وم ينتظر، ولو فات الوقت. وعند أحمد بن يحيى يتيمم.

  فإذا بذل الماء بالثمن نسيئة إلى بلده، وله فيها مال، وجب عليه القبول، وعلى قول الفقهاء: أنه لا يزيد على ثمن المثل، وفي المثلية وجهان:

  الأول: بما يباع به.


(١) في (ب): على رأي.