الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

باب المظالم غير المعينة

صفحة 186 - الجزء 2

  وقال ف، ومحمد، وك: لا يعتق، لأنه ليس أولاً، وهو المختار، وهو الذي يتأتى على رأي الهادي. لعل هذا إذا نوى الأول من الحمل.

  وإذا حلف بعتق عبده المقيد، أن قيده أرطال وحلف بعتقه: أن فكه أحد من الناس، فشهد اثنان أن قيده خمسة أرطال، وحكم الحاكم بعتقه، ثم حل، ووزن القيد، فجاء عشرة، فقد عتق العبد لا محالة.

  قال: ويضمن الشاهدان، لأن العتق حصل بالحل.

  وإذا شهد شاهدان: أن فلاناً أوصى بعتق عبد بعينه، وهو يخرج من الثلث وحكم الحاكم بعد الموت، ثم رجعا، وشهد آخران: أن الموصي أوصى بعتق آخر يخرج من الثلث.

  فالمختار: أنهما يعتقان معاً، ويسعى كل في نصف قيمته، ويجب على اللذين رجعا قيمة الذي شهد بعتقه، وسبب الضمان مختلف.

  وقال ش: يقرع بينهما، فإن خرجت القرعة على الأول، ضمن الشاهدان، وإن خرجت على الثاني، فلا ضمان⁣(⁣١)، ويرق من لم تخرج عليه القرعة.

  فإن أعتق واحداً من عبيده وعينه ثم نسبه، فإذا قال بعد هذا: المعتق فلان، عتق، فإن ادعى أحدهم أنه هو وصدقه عتقا معاً، فإن قال: هو هذا، لا بل هذا، عتقا، لأنه لا يصح رجوعه عن الأول.

  فإن مات وعين الوارث قبل تعيينه، لأن المال، انتقل إليه، ولو أعتق واحداً من عبيده من غير تعيين، فإليه التعيين، وفي وارثه احتمالان:

  المختار: أنه يعتق، لأنه خيار يثبت في المال فورث، كالرد بالعيب.

  فإن قال المالك: هو هذا، لا بل هذا، عتق الأول. ويفارق ما لو أعتقه بعينه، لأنه يعتق فيه من طريق الخبر، وفي مسألتنا من طريق الاختيار، لا من طريق الأخبار.


(١) في ب: فلا يضمن.