باب المظالم غير المعينة
  وقال ف، ومحمد، وك: لا يعتق، لأنه ليس أولاً، وهو المختار، وهو الذي يتأتى على رأي الهادي. لعل هذا إذا نوى الأول من الحمل.
  وإذا حلف بعتق عبده المقيد، أن قيده أرطال وحلف بعتقه: أن فكه أحد من الناس، فشهد اثنان أن قيده خمسة أرطال، وحكم الحاكم بعتقه، ثم حل، ووزن القيد، فجاء عشرة، فقد عتق العبد لا محالة.
  قال: ويضمن الشاهدان، لأن العتق حصل بالحل.
  وإذا شهد شاهدان: أن فلاناً أوصى بعتق عبد بعينه، وهو يخرج من الثلث وحكم الحاكم بعد الموت، ثم رجعا، وشهد آخران: أن الموصي أوصى بعتق آخر يخرج من الثلث.
  فالمختار: أنهما يعتقان معاً، ويسعى كل في نصف قيمته، ويجب على اللذين رجعا قيمة الذي شهد بعتقه، وسبب الضمان مختلف.
  وقال ش: يقرع بينهما، فإن خرجت القرعة على الأول، ضمن الشاهدان، وإن خرجت على الثاني، فلا ضمان(١)، ويرق من لم تخرج عليه القرعة.
  فإن أعتق واحداً من عبيده وعينه ثم نسبه، فإذا قال بعد هذا: المعتق فلان، عتق، فإن ادعى أحدهم أنه هو وصدقه عتقا معاً، فإن قال: هو هذا، لا بل هذا، عتقا، لأنه لا يصح رجوعه عن الأول.
  فإن مات وعين الوارث قبل تعيينه، لأن المال، انتقل إليه، ولو أعتق واحداً من عبيده من غير تعيين، فإليه التعيين، وفي وارثه احتمالان:
  المختار: أنه يعتق، لأنه خيار يثبت في المال فورث، كالرد بالعيب.
  فإن قال المالك: هو هذا، لا بل هذا، عتق الأول. ويفارق ما لو أعتقه بعينه، لأنه يعتق فيه من طريق الخبر، وفي مسألتنا من طريق الاختيار، لا من طريق الأخبار.
(١) في ب: فلا يضمن.