باب المظالم غير المعينة
  وإذا قال لجواريه: أحداهن حرة فوطئهن، إلا واحدة، تعينت فيها الحرية، عند القاسمية، وصاحبي ح والشافعية.
  وقال ح: إن علق من وطئه تعينت الحرية في الآخرة وإن لم تعين، وله أن يعين.
  وإذا وقف العتق على التعليل، كقوله هو حر، لأنه أبيض أو أحمر، عتق مطلقاً، لأن التعليل قد يصدق وقد يكذب، وإن وقف على التعليق، وكان الشريط ماضياً، كأن يقول: إن شفى الله مريضي، وقد شفي عتق في الحال.
  والعجب من ض زيد في حكايته عن الناصر: أن العتق المشروط لا يصح مع تصريحه في كتبه بجواز ذلك فإنه قال بمثل قول الهادي: إذا قال لعبده وقد زوجه أمته إن ولدت امرأتك غلاماً إلى آخرها. وقال: إذا قال رجل: إن مات أبي وأمي، فغلامي حر، فله أن يبيعه قبل موتهما وأعجب من هذا إن قال: أنه محجوج بالإجماع، وهو من جملة المجمعين على جوازه، فقدره أعلى من مخالفة الإجماع، وإذا قال لأحد عبيده أنت حر، ثم التبس بغيره عتقا وبيعا كل واحد في نصف قيمته.
  وإذا قال: كل مملوك أملكه يوم الجمعة فهو حر، وله عبد يملكه الآن [فاشترى](١) يوم الجمعة عبداً آخر، فالذي يأتي على المذهب وهو المختار، وهو قول ح: أنه لا يعتق إلا ما ملكه الآن، لئلا يؤدي إلى عتق قبل الملك.
  وقال ك وش: يعتقان معاً.
  وإذا وهب بعض الأولاد في مسألة تعليق العتق بخدمة أولاده عشر سنين، فإنه يخاصمهم، إما يوماً بيوم، وإما بنصف المدة بنصفها والخيرة للأولاد، [في ذلك](٢)، لأن الحق لهم.
(١) في ب: واشترى.
(٢) في ذلك: زائده في ب.