الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

باب المظالم غير المعينة

صفحة 188 - الجزء 2

  وإذا قال: من يبشرني فهو حر، فبشره اثنان واحد بعد آخر عنقا [وسعا]⁣(⁣١) كل في نصف قيمته.

  وإذا أعتق نصيبه في المشترك عتق الكل، لأن يحتمل أنه عتق في حالة واحدة، ويحتمل أنه عتق نصيبه ثم سرى إلى نصيب شريكه، وهذا هو المختار.

  قال م بالله: كان القياس أن الضمان على المعتق مطلقاً، لكن ترك للإجماع ولورود الخبر.

  وإذا قال كل واحد من الشريكين للعبد: إن دخلت هذه الدار فأنت حر، فدخلها، عتق عليهما ولا ضمان، ولو ترتب كلامهما فكذا.

  وإذا قال أحد الشريكين لصاحبه، أذا أعتقت نصيبك، فنصيبي حر، فأعتق الآخر نصيبه عتق، وقوم عليه نصيب شريكه إذا كان معسراً، لأن عتق المباشرة سبق فاستحق به السراية، فمنعت العتق المعلق، وإن كان معسراً سعى العبد، فإن قال: إذا أعتقت نصيبك فنصيبي حر في حال عتق نصيبك، فأعتق الآخر نصيبه عتق، وهل يقوم عليه نصيب شريكه يحتمل أن يقوم، كالمسألة الأولى ويحتمل أن لا يقوم، وهو المختار، لأن العتق وقع على النصيبين في وقت واحد.

  وإذا أعتق صاحب النصف، وصاحب السدس في حالة أو وكلا، أحتمل أن ضمانهما لصاحب الثلث نصفان، وهذا هو المختار، كجراحة من واحد مع مائة جراحة من آخر، واحتمل أنه على قدر الملك.

  وإذا سبق أحد الثلاثة بالعتق أو التدبير أو بالكتابة صح ما فعل، وبطل فعل المتأخرين، لكن إن سبق بالعتق ضمن لشريكه مع اليسار، وسعى العبد مع الاعسار، وإن سبق بالتدبير أو بالكتابة فلا سعاية على العبد بل يضمن موسراً أو معسراً، والفرق أن يده هنا ثابتة على العبد، لأنه قد استهلك نصيب شريكه.


(١) وسعا: زائده في ب.