الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

باب المظالم غير المعينة

صفحة 189 - الجزء 2

  وإذا أعتق الورثة الجارية الموصى بحملها، فخرج الحمل ميتاً، فلا ضمان للموصى له، فإن ضرب بطن الجارية قبل العتق وخرج الولد ميتاً، فالواجب قيمته أقرب الأوقات للموصى له.

  وإذا ضمنت الأم دخل حملها في ضمانها، فلا يضمن، كعتق أحد الشركاء الجارية الحامل.

  وإذا أعتق أحد الشريكين حمل الجارية المشتركة، فأسقطت حياً ضمن لشريكه، ولو معسراً، لتعذر الإحالة على سعاية العبد، فينتظر يسار المعتق.

  أما لو وضعته ميتاً من غير جناية فلا ضمان، لجواز أنه أعتق وهو ميت فالأصل براءة الذمة.

  وإذا غنم المسلم أباه الحربي، احتمل أن لا يعتق عليه، لأن الخيرة للإمام بين أن يقتله أو يفاديه أو يمن عليه، واحتمل أن يعتق، وهذا هو المختار، للخبر: (من ملك ذا رحم محرم عتق عليه). ولم يفصل فعلى هذا يضمن الخمسة لأهل الخمس وأربعة أخماسه ما عدا نصيبه للغانمين ويسعى مع إعسار ابنه الغانم.

  وإذا شهد على شريكه بالعتق، وكذب العبد العتق لم يعتق.

  وإذا قال لشريكه: أشهد أن نصيبك حر عتق وضمن، لكن هو يحتمل أن يكون من باب الشهادة، ويحتمل أن يكون من باب الإقرار، كما لو قال: نساء العالم طوالق، حمل على طلاق امرأته.

  وقال الإمام #: رد الشهادة من العبد لا توجب الرق عند القاسمية وهو المختار، كما لو أعتقه ورد [العتق]⁣(⁣١).

  وعند الناصر وح: رد الشهادة توجب الرق، وإذا شهدا معاً ضمنا، وفي حالتين، يعتق بالأول، وفائدة شهادة الثاني، سقوط الضمان عن الأول مع يساره


(١) العتق: غير واضحه في أ.