الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

باب المظالم غير المعينة

صفحة 190 - الجزء 2

  وسقوط السعاية عن العبد مع إعساره. وكلامه # علينا منضرب في حكاية الخلاف وقد نقصه بعد هذا.

  والشهادة من طريق الحسبة ما كان متعلقاً بحق الله على الخصوص ويلزم المسلمين القيام بذلك من طريق الأمر بالمعروف، إذا لم يكن إمام.

  وإذا شهد بعتق عبد فردت شهادته بوجه، ثم شراه عتق عليه.

  وإذا شرى عبداً من غيره ثم شهد أن البائع، كان قد أعتقه لم يلزم البائع قوله وعليه الثمن ويعتق العبد لكن له تحليف البائع ما أعتقه.

  وإذا استولد أحد الشركاء فعليه الضمان مع اليسار وتسعى الجارية مع الإعسار.

  قد قدم الإمام #: أن التدبير والكتابة لا سعاية فيهما لبقاء يد المالك.

  وإذا طلق على دخول الدار أو أعتق على دخول الدار، فقبلا حصل العتق والطلاق، ولا يلزم المطلقة شيئاً، لأن خروج البضع لا قيمة له ويلزم المعتق قيمته، إن لم يدخل.

  وإذا قال: إن دخلت الدار، فقد أعتقتك أو طلقتك وقع العتق والطلاق، ولا ينظر إلى دخول الدار، لأنه يمتنع دخول الفاء على الفعل الماضي في جواب الشرط، فيكون كلامه كلاماً مستأنفاً لم يتعلق بشرط.

  وإذا قال: أحدكم حر لثلاثة، ومات، عتقوا وسعوا في ثلثي قيمتهم، بخلاف ما لو قال: ثلثكم حر، فلا سعاية، لأن العتق لا يتبعض، فلم تجب السعاية، هذا إذا كان له مال، فإن لم يكن له مال، إلا هم فعليهم السعاية في المسألتين.

  والمختار: أن الوارث خليفة فيصح عتقه لعبد المستغرق، ويضمن مع اليسار ويسعى العبد مع الإعسار في الأقل من قيمته أو الدين.