الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

باب: الطهارة بالتراب

صفحة 74 - الجزء 1

  الثاني: ذكره بعض ص ش، قال: الماء لا قيمة له، لكن يراعى أجرة من يحمله إلى موضعه، ومن لم يخش من استعمال الماء علة زائدة على تشوه الخلقة، فلا ص ش قولان في جواز التيمم.

  والمختار: أنه إذا كان الشين يسيراً، كآثار الجرب والجدري، وقليل الحمرة والخضرة لم يجز التيمم؛ لأنه لا يستضر بذلك، فإن كان كثيراً جاز التيمم، كأن يسود وجهه كله أو بعضه؛ لأن الألم والغم يحصل به أكثر من زيادة العلة، وفي حد الإجحاف ثلاثة أوجه:

  الأول: أن لا يجد عوضاً، لما أخذ منه.

  الثاني: أن تكون غمة لما أخذ منهم مثل غمة لو أصابه ضرر في نفسه.

  الثالث: أن يكون ما أخذ منه يبيح له السؤال لفقره. والأول أقواها.

  والحاجة إلى الماء للشريب مبيحة للتيمم، ولو في المستقبل، ولو لسقي الرقيق، والحيوان المحرم أكله.

  وإذا أدرج في رحله ما يملكه، ولم يشعر به. فإن قلنا هو كالناسي جاء الخلاف، وإن قلنا: ليس كالناسي، فلا إعادة عليه، وهو المختار: لأن الناسي قد يلام بتقصيره، بخلاف هذا فافترقا. وإذا أضل الماء في رحله فطلبه حتى ظن فقدانه، أو ضل عليه رحله في رحال القافلة، أو ضل عن الرفقة الذين معهم متاعه، فهل يشبه الناسي أم لا؟

  فيه احتمالان:

  وما روي أنه ÷ تيمم لرد السلام، ففيه دلالة على جواز التيمم لخشية فوات صلاة العيد والجنازة.

  ووجه الاحتجاج: أن السلام فرض على الكفاية على الفور، يسقط بالتراخي.

  والمختار: فيمن تعذر عليه الصب على الجراحة، وجوب المسح، فإن تعذر عصب بخرقة، ثم مسح عليها.