باب: الطهارة بالتراب
  وإذا وجد المتيممون ماء مباحاً، أو أبيح لهم بطل تيممهم إن كان يكفي كل واحد وحده؛ لأن كل واحد منهم بصدد أن يكون مستحقاً له، بخلاف لو ملكهم، فإنه لا يبطل، لأن كل واحد حصته لا تكفي.
  وإذا دق الآجر والخزف: وهو ما أحمي عليه في النار أو حُتَّ الرخام حتى صار تراباً لم يجز التيمم بذلك. ولا يجزئ لو لطخ وجهه بالطين المبلول عند أئمة العترة. وذكره ش في الأم. لأنه لا يقع عليه اسم التراب.
  وحكي عن ابن عباس في رجل لا يستطيع الخروج من الطين. فقال: يطلي بعض جسده فإذا جف تيمم منه. يجوز التيمم بالتراب المستحجر، وهو كالمدر فإذا سحق عاد تراباً. ويجوز ما يخرج من العين الحارة من التراب الأسود، والصلصال؛ لأن اسم التراب يقع على ذلك.
  ويجوز التيمم بالسبخة؛ لأن تراب المدينة كذلك، وقد تيمم منه الرسول ÷.
  والمختار: ما قاله ص بالله: أنه يجوز التيمم بالتراب الذي خالطه النجس إذا كان بالتراب غالباً فلم تظهر النجاسة عليه بأحد أوصافها من لون أو طعم أو ريح.
  ومنهم من اعتبر القلتين في التراب.
  ويجوز التيمم بتراب المقابر، إذا أنبشت، ولم تظهر أثر النجاسة على التراب، ولا يجوز التيمم بالمغصوب، وغصبه إن كانت له قيمة، كالتراب الخراساني، أو محرزاً في جوالق أو قفص أو يكره مالك الأرض أخذه.
  فأما إذا كانت الأرض مغصوبة، فقال ص بالله: يجوز التيمم منها، وهو المختار.
  وقال م بالله: لا يجوز.