فصل: لا تقبل نية الحالف.
  فأرضه عني، فقال أبو بكر: لا هاء الله إذا لا يعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله فيعطيك سلبه، فقال الرسول ÷ «صدق أبو بكر فإن لم ينو به اليمين لم يكن يمينا لأنه لم يجر به عرف عام».
  وإذا قال: أعزم بالله كان يمينا إذا نوى به اليمين لامع الأطلاق لأنه لم يثبت به عرف في الشرع.
  وحق الله والله الحق، لأن الحق من أسماء الله قال تعالى: {وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ ٢٥}[النور ٢٥]. وإن قال لغيره سألتك بالله أو أقسمت عليك بالله لتفعل كذا كان يميناً مع نية اليمين فقط.
  ولو قال يميني في يمينك، فلا شيء إلا أن يكون المقول له قد حلف بالطلاق والعتاق ونحوه ونواها الحالف.
  وزعم قوم أن الإستثناء واجب في اليمين لأن الله تعالى دمر قوماً أقسموا ولم يستثنوا كما قال تعالى: {إِذْ أَقْسَمُوا}[القلم: ١٧]، وعند ائمة العترة والفقهاء أنه غير واجب، لأن التدمير كان على حرمان المساكين.
  وإذا حلف بنعمة الله وبفضل الله ويرزقه فليس بيمين، لأن هذه أفعال لا صفات ذاتية، وكذا إذ حلف بكلام الله وبالقرآن على رأي أئمة العترة والحنفية.
  لأن الكلام فعل المتكلم.
  وقال ش وص: يكون يميناً لأن القرآن وسائر الكتب المنزلة صفة ذاتية يختص بها الله تعالى كالعلم والجلال، والكبرياء.
  وما روي عن النبي ÷: «القرآن كلام الله غير مخلوق».
  فإنه أراد غير مكذوب وما روي عن ش من قال: إن القرآن مخلوق فقد كفر فالظن بالشافعي لفضله، أنه أراد بالمخلوق المكذوب وقوله ÷: «من حلف فقال: هو برئ من الله فإن كان كاذبا فهو كما قال» يعني: إذا كان كاذبا في