الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

فصل: لا تقبل نية الحالف.

صفحة 211 - الجزء 2

  يمينه فهو برئ، لم يرد أنه كان كافر ومرتد بل أراد المبالغة والتحذير من هذه الإيمان.

  وقوله: لم يرجع إلى الإسلام سالماً يعني: إذا كان حلفه صدق فقد لحق دينه نقص.

  وإذا حلف ألا يخرج من داره، فأمر غيره فحمله على عاتقه حنث والمختار أنه إذا حنث ناسيا فلا كفارة عليه كما هو مذهب الناصر وأحد قولي ش لقوله ÷: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان».

  ومن حلف لينجي نفسه من ورطة أو ينجي مسلما جاز ذلك، وفي الحديث عنه ÷ أنه قال: «من الكذب كذب يدخل صاحبه الجنة وقائله، من الصدق صدق يدخله صاحبه النار وقائله». وأراد بهذا الصدق: السعاية بالمسلم والنميمة حتى يقع بها إثارة القتل، وأراد بهذا الكذب إذا حلف كاذباً لينجي مسلماً.

  ومثاله: ماروى الناصر # علينا أن إبراهيم بن عبدالله هرب من أبي جعفر واستخفى في بيت رجل من أكابر أهل العلم والفضل خشية القتل، فاتهم أنه معه وطلبه أبو جعفر وطلبه خروج إبراهيم بن عبدالله، فأنكر فحلفه بالطلاق والعتاق وصدقه الأملاك وبثلاثين حجة، فحلف وفي قلبه أنه قد أهلك نفسه، فلما قص على إبراهيم ما كان منه، قال: أبشر. بما فعلت فأمسك عليك زوجتك ومالك ولا تخشى من الله، فإذا لقيت الله فقل أمرني بذلك إبراهيم بن عبدالله، ولا كفارة على من حلف بهذه الإيمان.