فصل: والحلف يحمل على العرف
فصل: والحلف يحمل على العرف
  فإذا حلف لا أكل الفاكهة وكان من أهل المدينة ومكة حنث بالعنب، لا بالتمر وإن كان من أهل اليمن حنث بالتمر.
  وإذا حلف لا باع له زيد متاعاً فوكل في بيعه رجلاً وفوضه فدفعه إلى زيد فباعه حنث إن كان الحالف لا يتولى البيع لنفسه وكذا إذا حلف ألا يبيع لزيد ثوبا فدفع زيد إلى وكليه المفوض، ثم دفعه الوكيل إلى الحالف لبيعة حنث إن كان الحالف لا يبيع بنفسه، وإن كان يبيع بنفسه لم يكن حانثاً.
  وإذا حلف لا أكل خبزاً، احتمل أن يحنث بالكعك، لأنه عالج علاج الخبز، واحتمل أن لا يحنث وهو المختار، لأن الإسم لا يطلق عليه ولا يجري مجرى النفقه والمختار: أنه إذا حلف لا أكل اللحم، فأكل شحم الظهر متصلا باللحم يحنث وإن أكله منفصلا لم يحنث، لأنه بانفصاله لا يسمى لحماً.
  وإن حلف من الشحم حنث بأكله منفصلاً، لا متصلاً وإن حلف لا أكل طعاماً حلف بأكل ما يلاك في الفم ويحتاج إلى المضغ، لا يشرب الجلاب والسمن والعسل والسكنجبين واللبن، وبالسويق الرقيق المشروب ويحنث بالملتوت.
  وإذا حلف لا يأكل الرغيف، فأكله في يومه، فقال حول وك: لا يحنث لأنه قد حصل البر في الأكل، فأشبه ما لو أكله غداً. والمختار: أنه يكون حانثاً، لأنه فوت أكلة من الغد، فأشبه ما لو لم يأكله.
  وفي وقت الحنث وجهان:
  أحدهما: بفراغه من أكله، لأنه قد آيس من أكله غدا.
  والثاني: بفوات الغد، لأنه وقت الأكل.
  فإن تلف الرغيف في يومه، فالمختار: أنه يلحق بالناسي فلا يحنث.
  وإذا حلف أن لا أكل سمناً ولا عسلاً لم يحنث بشربهما، لأن الشرب يخالف الأكل.