الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

فصل: لا تقبل نية الحالف.

صفحة 214 - الجزء 2

  ومن حلف أن لا يخرج من هذه الدار، فأخرج رأسه أو رجله لم يحنث، لأن الرسول ÷ (كان يخرج رأسه من المسجد وهو معتكف لترجله عائشة وهي حائض).

  ومن حلف لا لبس ثوبا حنث بالقميص والعمامة والسراويل لإطلاق الإسم عليها ولهذا يقال لبس ثياب الجمعة إذا لبس هذه ولا يحنث بالخاتم والنعل إلا إذا قال: لا لبست شيئا حنث بها وبالدرع فإن حلف لا لبس قميصا، فشقه وارتدى به أو سراويلاً، فأتزر به أو أراد فقطعه قميصاً لم يحنث إلا إذا أشار إليها، وإذا حلف لا لبس ثوباً من عليه به زيدا أو أمراءته فشراه فالذي يأتي على المذهب وهو رأي الفريقين أن لا يحنث لأنه لا يعول إلا على اللفظ في كلام الحالف، ولا ينظر إلى المعاني بخلاف كلام الله تعالى وكلام رسوله، فإنه يعول فيها على المعاني لأجل التعبد بالقياس وأما كلام الخلق فالمقصود لفظه وعن ك وأحمد بن حنبل: أنه يحنث، ويحرم على الرجل أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام لقوله ÷: «لا يحل الرجل أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام» والسابق منهما اسبقهما إلى الجنة. وإنقطاع التحريم بالسلام أو الكتاب أو الرسول، لأن المقصود حصول الأنس وزوال الوحشة.

  وإذا حلف لا كلم الناس فكلم واحداً حنث، لأن الألف واللام للجنس.

  وإذا حلف ليثنين على الله بأحسن الثناء فطريق البر أن يقول: أنت كما أثنيت على نفسك لا أحصي ثناء عليك. ولو قال: والله لأحمد ن الله بجامع المحامد فليقل ما علم جبريل آدم صلى اللهُ عَلَيْهِما أو ليقل: أحمد الله حمداً يوافي نعمه ويكافئ مزيده.

  ولو قال: والله لأسبحن الله بأعظم التسبيحات، قليقل: سبحان من لا يعلم قدره غيره، ولا يصفه الواصفون فإنه يبر في يمينه بهذه الأشياء.