الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

فصل: لا تقبل نية الحالف.

صفحة 215 - الجزء 2

  وإذا حلف لا كلم فلاناً زماناً أو حيناً أو مدةً، فإنه يحنث بأدنى زمان وعن ح: الحين شهر، وعن ك: الحين سنة.

  ولو قال دهري فمدة عمره. فلو قال: حقباً فله نيته، فإن لم تكن له نيه، فعن ح: ثمانين سنة، وهو المختار لأن أهل التفسير فسروه بثمانين سنة من سنين الآخرة في قوله تعالى: {لَابِثِينَ فِيهَا أَحْقَابًا ٢٣}⁣[النبا]، وعن ك: الحقب أربعون سنة.

  وإذا قال: لا كلمتك يوما، يومين، ثلاثة أيام، حمل على المداخلة، إلا أن ينوي المغايرة، وإنما حمل على المداخلة لقوله تعالى: {قُلْ أَئِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ}⁣[فصلت: ٩]، ثم قال تعالى: {وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ}⁣[فصلت: ١٠] فأدخل اليومين في الأربعة ثم قال تعالى: {فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ}⁣[فصلت: ١٢] فكملت سنة ليكون مطابقاً لقوله تعالى: {وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ}⁣[ق: ٣٨] وإذا حلف لا أكل الفاكهة لم يحنث [بالقثا]⁣(⁣١) والخيار والكراث والبصل والثوم والباذنجان والهند والسلق، وهو ورق عراض يطبخ به اللحم لأن هذه الأشياء تعد من الخضروات لا من الفاكهة.

  وإذا حلف لا أكل بسرة ولا رطبة لم يحنث بأكل المنصف. أو حلف من تمرة فأختلطت بين تمر، والتبست فأكله إلا واحدة لم يحنث لأن الأصل براءة الذمة.

  وإن حلف لا أكل قوتاً يقتاته الناس حنث بالتمر إن كان من أهل الحجاز لا من أهل اليمن.

  وإن حلف لا شرب ماءً حنث بماء البرد والثلج، لا بماء البحر لأنه زعاق، لا يشرب في مطرد العادة وإن حلف لا شرب فراتاً حنث بالعذب لا بالمالح، وإن قال: الفرات حنث إذا شرب من النهر الذي بين الشام والعراق لا من غيره.


(١) في ب: القثا.