الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

باب: الطهارة بالتراب

صفحة 76 - الجزء 1

  ويجوز التيمم بتراب مباح في إناء مغصوب، كالماء المباح في إناء مغصوب، والتقييد بالإنبات لا حاجة إليه؛ لأنه إن أريد به الاحتراز من النورة، والكحل ونحو ذلك، فقد خرج من اسم التراب، وأن أريد الاحتراز من السبخة، فقد قدمنا أنه: يجوز التيمم منها إلا أن تكون ندية، ولأنها تنبت، وإن ضعف الإنبات.

  وإذا خالط التراب غيره من دقيق ونحوه، فإن كان التراب مغلوباً لم يجز التطهر به، وإن كان غالباً فرأي العترة، والأكثر من ص ش: أنه غير جائز التيمم به؛ لأنه لا يختلط اختلاط الماء، فيكون متمماً لبعض أعضائه بغير التراب.

  وقال الشيخ أبو حامد من ص ش: أنه يجوز، وهو المختار: كالماء إذا خلط بماء ورد انقطعت رائحته.

  وقول ح وش: أنه يجوز التيمم بتراب البرذعة.

  والمختار: أنه إن كان تراباً خالصاً جاز التيمم به، وإلا فلا، وينزل الخلاف على هذا، أما ح فإنه يجوز التيمم بغير التراب.

  وإذا تيمم للجنابة ثم أحدث، فإن كان حدثاً بالجماع بطل التيمم، وعاد عليه حكم الجنابة، وإن كان حدثه بالحدث الأصغر، فقال ص بالله: يعود عليه حكم الجنابة، فيحرم دخول المسجد، وقراءة القرآن.

  وقال ش: لا يعود عليه حكم الجنابة، فلا يحرم عليه دخول المسجد [ولا قراءة القرآن]. ولكن تحرم الصلاة، لأنه محدث. وهذا هو الذي يظهر من رأي أئمة العترة، وهو المختار: بدليل أن الحائض إذا تيممت لعدم الماء جاز جماعها مع أن المذي لا يخلو في الغالب، وكذلك الإيلاج بالابتداء.

  والمختار: كقول الناصر أنه يؤدي بالتيمم ما شاء.